قرار رقم 137 بتعيين سكرتير عام بلدية مصراته
وزير الشئون البلدية،
- بعد الاطلاع على المادة 32 من القانون رقم 19 لسنة 1968 بشأن البلديات،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 1968/10/17 والقاضي باعادة السيد/ محمد سليمان غبار من الاستيداع إلى الخدمة بوزارة الشئون البلدية،
قرر
مادة 1
يعين السيد/ محمد سليمان غبار سكرتيراً عاماً لبلدية مصراتة بنفس وضعه الحالي.
مادة 2
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 16 شعبان 1388
- الموافق 7 نوفمبر 1968
- الدكتور علي أحمد عتيقة
- وزير الشئون البلدية بالوكالة