Skip to main content

قرار رقم 135 لسنة 2024 م بالموافقة على شطب أصول ومستندات 

14 مارس 2024

قرار رقم 135 لسنة 2024 م بالموافقة على شطب أصول ومستندات 

مجلس الوزراء 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 ميلادي. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى كتاب وزير المالية رقم 136 المؤرخ 2024/2/5 م. 
  • وعلى كتاب مدير الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء 05028 المؤرخ 2024/3/7 م. 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2024 م. 

قرر

مادة 1 

يوافق على شطب الأصول والمستندات المفقودة من مبنى ضرائب درنة نتيجة للفيضانات التي تعرضت لها المدينة والمرفق بيانها بالكشف المرفق. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • صدر في 3 رمضان 1445 هجري
  • الموافق 2024/3/14 ميلادي
  • مجلس الوزراء