قرار رقم 135 لسنة 2024 م بالموافقة على شطب أصول ومستندات
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يوافق على شطب الأصول والمستندات المفقودة من مبنى ضرائب درنة نتيجة للفيضانات التي تعرضت لها المدينة والمرفق بيانها بالكشف المرفق.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.