قرار رقم 135 لسنة 2024 م بالموافقة على شطب أصول ومستندات 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 135 لسنة 2024 م بالموافقة على شطب أصول ومستندات 

مجلس الوزراء 

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

يوافق على شطب الأصول والمستندات المفقودة من مبنى ضرائب درنة نتيجة للفيضانات التي تعرضت لها المدينة والمرفق بيانها بالكشف المرفق. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly