قرار رقم 135 لسنة 2024 م بالموافقة على شطب أصول ومستندات
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب وزير المالية رقم 136 المؤرخ 2024/2/5 م.
- وعلى كتاب مدير الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء 05028 المؤرخ 2024/3/7 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2024 م.
قرر
مادة 1
يوافق على شطب الأصول والمستندات المفقودة من مبنى ضرائب درنة نتيجة للفيضانات التي تعرضت لها المدينة والمرفق بيانها بالكشف المرفق.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدر في 3 رمضان 1445 هجري
- الموافق 2024/3/14 ميلادي
- مجلس الوزراء