قرار رقم 1345 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن باستخدام الايصال رقم 2 في الحملات الوطنية وتقرير حكم بشأنها
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 20 أبريل 2022
- رقم التشريع: 1345
- جهة الإصدار: وزارة الحكم المحلي
- الحالة: ساري
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: الحرس البلدي
قرار رقم 1345 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن باستخدام الايصال رقم 2 في الحملات الوطنية وتقرير حكم بشأنها
وزير الحكم المحلي
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 1 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- قانون رقم 59 لسنة 2012 ميلادي، بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقد بتاريخ 2021/03/10 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- قانون رقم 1 لسنة 2016 ميلادي، بشأن إعادة تنظيم جهاز الحرس البلدي.
- ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بمدينة سرت بتاريخ 2021/03/10 م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- قرار مجلس الوزراء رقم 330 لسنة 2021 ميلادي، بشأن إصدار لائحة نظام الإيرادات المحلية.
- قرار مجلس الوزراء رقم 660 لسنة 2021 ميلادي، بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الحكم المحلي وتنظيم جهازها الإداري.
- قرار مجلس الوزراء رقم 326 لسنة 2022 بشأن تمكين البلديات من اختصاصاتها المحلية.
- قرار وزير الحكم المحلي رقم 526 لسنة 2021 بشأن اعتماد رمز تنظيمي بالمخالفات والغرامات.
- ما انتهى إليه الاجتماع مع رئيس جهاز الأمن الداخلي ورئيس جهاز الحرس البلدي.
- ولمقتضيات المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يؤذن للخزائن الرئيسية بالبلديات تسليم إيصالات الإيرادات المحلية ر.م 2 لإدارة الدعم والدوريات بجهاز الحرس البلدي لاستخدامها في تحصيل قيمة المخالفات والغرامات والتصالح الناتجة عن تنفيذ الحملات الوطنية التي يصدر بشأنها قرارات من وزير الحكم المحلي.
مادة 2
تقوم الخزائن الرئيسية بالبلديات تسليم إدارة الدعم والدوريات بجهاز الحرس البلدي العدد الكافي من الإيصالات المنصوص عليها في المادة السابقة لاستخدامها في تحصيل المبالغ الناتجة عن المخالفات والغرامات والصلح الناتج عن تنفيذ الحملة وفق الإجراءات المعتمدة بلائحة نظام الإيرادات المحلية والقرارات المكملة لها.
مادة 3
لا يجوز استخدام الإيصالات المسلمة لإدارة الدعم والدوريات بجهاز الحرس البلدي في غير الحملة المخصصة لاستخدامها.
مادة 4
يلتزم عنصر الحرس البلدي المكلف بتحرير الإيصالات المالية باستخدام الإيصالات الخاصة بالبلدية التي تم ضبط المخالفة في نطاقها.
مادة 5
تتولى إدارة الدعم والدوريات عن طريق مندوبيها المعتمدين توريد المبالغ المحصلة إلى الخزائن الرئيسية بالبلديات بشكل يومي وفق النماذج المعتمدة على أن يتم إرفاق الايصال المالي بنسخة من إيصال المخالفة والمحدد به على وجه الدقة مكان تحرير المخالفة.
مادة 6
تلتزم إدارة الدعم والدوريات بجهاز الحرس البلدي باحالة تقرير أسبوعي للبلديات التي تم ضبط المخالفات في نطاقها.
مادة 7
تقوم إدارة الدعم والدوريات بجهاز الحرس البلدي فور انتهاء الحملة تسليم الإيصالات غير المستخدمة أثناء الحملة للبلديات وفق النماذج المعتمدة
مادة 8
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في التشريعات النافذة يعاقب عنصر الحرس البلدي المخالف لأحكام المواد 3، 4، 5، 6، 7 من هذا القرار بالحرمان من الترقية لمدة سنة، وتضاعف العقوبة في حالة العود.
مادة 9
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وتبلغ به البلديات ورئاسة جهاز الحرس البلدي، وعلى المخاطبين بأحكامه وضعه موضع التنفيذ.
- بدر الدين الصادق التومي
- وزير الحكم المحلي.