قرار رقم 1345 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن باستخدام الايصال رقم 2 في الحملات الوطنية وتقرير حكم بشأنها 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 1345 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن باستخدام الايصال رقم 2 في الحملات الوطنية وتقرير حكم بشأنها 

وزير الحكم المحلي 

بعد الاطلاع

قرر 

مادة 1 

يؤذن للخزائن الرئيسية بالبلديات تسليم إيصالات الإيرادات المحلية ر.م 2 لإدارة الدعم والدوريات بجهاز الحرس البلدي لاستخدامها في تحصيل قيمة المخالفات والغرامات والتصالح الناتجة عن تنفيذ الحملات الوطنية التي يصدر بشأنها قرارات من وزير الحكم المحلي.

مادة 2 

تقوم الخزائن الرئيسية بالبلديات تسليم إدارة الدعم والدوريات بجهاز الحرس البلدي العدد الكافي من الإيصالات المنصوص عليها في المادة السابقة لاستخدامها في تحصيل المبالغ الناتجة عن المخالفات والغرامات والصلح الناتج عن تنفيذ الحملة وفق الإجراءات المعتمدة بلائحة نظام الإيرادات المحلية والقرارات المكملة لها.

مادة 3 

لا يجوز استخدام الإيصالات المسلمة لإدارة الدعم والدوريات بجهاز الحرس البلدي في غير الحملة المخصصة لاستخدامها.

مادة 4 

يلتزم عنصر الحرس البلدي المكلف بتحرير الإيصالات المالية باستخدام الإيصالات الخاصة بالبلدية التي تم ضبط المخالفة في نطاقها.

مادة 5 

تتولى إدارة الدعم والدوريات عن طريق مندوبيها المعتمدين توريد المبالغ المحصلة إلى الخزائن الرئيسية بالبلديات بشكل يومي وفق النماذج المعتمدة على أن يتم إرفاق الايصال المالي بنسخة من إيصال المخالفة والمحدد به على وجه الدقة مكان تحرير المخالفة.

مادة 6 

تلتزم إدارة الدعم والدوريات بجهاز الحرس البلدي باحالة تقرير أسبوعي للبلديات التي تم ضبط المخالفات في نطاقها.

مادة 7 

تقوم إدارة الدعم والدوريات بجهاز الحرس البلدي فور انتهاء الحملة تسليم الإيصالات غير المستخدمة أثناء الحملة للبلديات وفق النماذج المعتمدة 

مادة 8 

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في التشريعات النافذة يعاقب عنصر الحرس البلدي المخالف لأحكام المواد 3، 4، 5، 6، 7 من هذا القرار بالحرمان من الترقية لمدة سنة، وتضاعف العقوبة في حالة العود.

مادة 9 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وتبلغ به البلديات ورئاسة جهاز الحرس البلدي، وعلى المخاطبين بأحكامه وضعه موضع التنفيذ.

ls.org.ly