Skip to main content

قرار رقم 1341 لسنة 1981 م بقواعد تعيين العاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1981 م

5 نوفمبر 1981

قرار رقم 1341 لسنة 1981 م بقواعد تعيين العاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1981 م

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين فى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى ذى القعدة 1391 هـ الموافق 31 أكتوبر 1971م بقواعد تعيين حملة المؤهلات العلمية فى الوحدات الإدارية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر بتاريخ 25 ربيع الأول 1397 هـ الموافق 15 مارس 1977 م فى شأن إصدار لائحة امتحانات شغل الوظائف العامة وحساب مدد الخبرة السابقة.

قررت

مادة 1

  1. تسرى أحكام هذا القرار على كافة الوحدات الادارية والهيئات والمؤسسات والشركات والمنشآت المملوكة للمجتمع كلياً وجزئياً، وغيرها من الجهات المحددة بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 15 لسنة 1981 م المشار اليه.
  2. ويستثنى من تطبيق أحكام هذا القرار العسكريون بالقوات المسلحة والقضاء والنيابة والهيئات والمؤسسات والأجهزة العامة التى تسرى فى شأن العاملين بها قوانين خاصة، على أن تسرى فى شأن هذه الجهات أحكام هذا القرار بالقدر الذى لا يتعارض ونظم التعيين المعمول بها لديها.

مادة 2

مع مراعاة أحكام المادة 1 من هذا القرار، تحدد الدرجة المالية عند بداية التعيين فى أدنى الدرجات لحملة المؤهلات العلمية وغيرهم طبقاً للقواعد والأسس المبينة بهذا القرار، وبمراعاة الشروط الأخرى المقررة للتعيين الواردة بالقوانين واللوائح والنظم الوظيفية المعمول بها بالنسبة لكل جهة من الجهات التى تطبق أحكام هذا القرار.

مادة 3

يكون التعيين لأول مرة بالجهات الخاضعة لأحكام هذا القرار طبقاً لما يلى:

  1. الدرجة الأولى:

العاملون العاديون من غير حملة المؤهلات العلمية.

  1. الدرجة الثانية: 
  • حملة الشهادة الإعدادية العامة.
  • ويقتصر تعيين حملة الشهادة الإعدادية العامة على غير الأعمال الكتابية.
  • خريجات دورات الطباعة وأمانة السر فى المعهد القومى للإدارة ممن لا يحملن الشهادة الاعدادية العامة.
  • خريجو دورات الحاسب الآلي من غير حملة الشهادة الإعدادية العامة. 
  • خريجو مراكز تدريب جمعية النور والجمعية الأهلية لرعاية وتوجيه المكفوفين. 
  • العاملون الحرفيون والمهنيون من غير حملة المؤهلات العلمية .
  1. الدرجة الثالثة:  
  • حملة شهادة التدريب المهنى نظام سنة واحدة ممن لا يحملون الشهادة الاعدادية العامة، وتمنح علاوة سنوية واحدة عن كل سنة تدريبية تزيد عن ذلك.
  •  خريجات دورات الطباعة وأمانة السر من المعهد القومى للإدارة ممن يحملن الشهادة الاعدادية العامة.
  •  خريجو دورات الحاسب الآلي من حملة الشهادة الإعدادية العامة .
  •  من أنهوا دورة تدريبية بنجاح فى مجال الصيانة أو الإنتاج لأحد المشروعات الصناعية أو الكهربائية أو النفطية أو أية دورة تخصصية أخرى وذلك لمدة لا تقل عن سنة من غير حملة الشهادة الإعدادية العامة وتمنح علاوة سنوية واحدة عن كل سنة تدريبية تزيد على ذلك.
  1. الدرجة الرابعة:
  • لحملة شهادة التدريب المهنى نظام سنة واحدة بعد الشهادة الإعدادية العامة، وتمنح علاوة سنوية واحدة عن كل سنة تدريبية تزيد على ذلك.
  •  من أنهوا دورة تدريبية بنجاح فى مجال الصيانة أو الإنتاج لأحد المشروعات الصناعية أو الكهربائية أو النفطية أو أية دورة تخصصية أخرى لمدة لا تقل عن سنة من حملة الشهادة الإعدادية العامة، وتمنح علاوة سنوية واحدة عن كل سنة تدريبية تزيد على ذلك.
  1. الدرجة الخامسة:
  • لحملة الشهادة الثانوية العامة، أو الثانوية الدينية. 
  • لحملة الشهادة الاعدادية الفنية أو ما يعادلها.
  1. الدرجة السادسة:
  • لحملة الشهادة الثانوية الفنية أو ما يعادلها.
  • من أنهوا دورة تدريبية بنجاح فى مجال الصيانة أو الإنتاج لأحد المشروعات الصناعية أو الكهربائية أو النفطية أو أية دورة تخصصية أخرى لمدة لا تقل عن سنة، من الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة، وتمنح علاوة سنوية واحدة عن كل سنة تدريبية تزيد على ذلك.
  1. الدرجة السابعة:

لحملة شهادة حفظ القرآن الكريم، وحملة المؤهلات التالية فى العلوم الانسانية، والتخصصات الأدبية واللغات والإدارة والعلوم الاقتصادية والمالية والقانون.

  • بكالوريوس اقتصاد.
  •  ليسانس آداب.
  •  ليسانس تربية.
  •  ليسانس قانون.
  • ليسانس كلية اللغة العربية والدراسات الإسلامية.
  •  دبلوم المعهد العالي للطيران.
  •  دبلوم المعهد العالى للإدارة والأعمال المصرفية.

ويمنح ثالث مربوط الدرجة السابعة لحملة الماجستير فى التخصصات المذكورة.

  1. الدرجة الثامنة:

لحملة المؤهلات التالية في تخصصات العلوم الطبيعية والكيماوية وعلم الأرض وما حكمها وخريجى المعاهد الفنية العليا:

  • شهادة البكالوريوس في الطب البشرى.
  •  شهادة البكالوريوس في طب الأسنان.
  •  شهادة البكالوريوس في الصيدلة.
  •  شهادة البكالوريوس في الطب البيطرى.
  •  شهادة البكالوريوس في الزراعة.
  •  شهادة البكالوريوس في الهندسة.
  • شهادة البكالوريوس في هندسة النفط.
  •  شهادة البكالوريوس في العلوم.
  •  شهادة البكالوريوس / المعهد العالى للكهرباء.
  •  شهادة البكالوريوس / التقنية.
  •  شهادة البكالوريوس / المعهد العالى للالكترونات.
  •  شهادة البكالوريوس / النفط.

وتمنح علاوة سنوية واحدة عن كل سنة من سنوات الدراسة بالتخصصات المشار إليها، إذا جاوزت مدة الدراسة بها أربع سنوات.

كما يمنح ثالث مربوط الدرجة الثامنة لحملة الماجستير فى التخصصات المذكورة وذلك بالنسبة لخريجى الكليات التى لا تجاوز مدة الدراسة بها خمس سنوات.

وتمنح الدرجة التاسعة لحملة الماجستير من خريجي الكليات التى تجاوز مدة الدراسة بها خمس سنوات.

مادة 4

تعتبر كل علاوة سنوية ممنوحة عند التعيين بمثابة سنة أقدمية اعتبارية لأغراض الترقية.

مادة 5

فى تطبيق أحكام هذا القرار لا يعتد بالدورة التدريبية إلا إذا كانت مقامة من قبل احدى الأمانات أو المؤسسات أو الهيئات العامة أو تحت إشرافها، فإذا كانت مقامة من غير الجهات المذكورة فلا يعتد بها إلا إذا اعتمدت من أمانة الخدمة العامة.

كما لا يعتد بشهادة التدريب المهني إلا إذا كانت صادرة من أحد المراكز التابعة لاحدى الأمانات أو المؤسسات أو الهيئات العامة، فإذا كانت الشهادة صادرة من غير الجهات المذكورة فلا يعتد بها إلا إذا اعتمدت من أمانة الخدمة العامة.

مادة 6

يجوز تعيين العاملين الفنيين الحرفيين والمهنيين بما يجاوز الدرجة الثانية اذا توافرت لديهم مدد خبرة عملية فى مجال الحرفة أو المهنة يفيدون منها فى أعمال الوظائف المرشحين لشغلها وذلك بمنحهم درجة اضافة عن كل خمس سنوات خبرة وبما لا يجاوز نهاية مربوط الدرجة الثامنة.

وتمنح علاوة سنوية واحدة على كل سنة خبرة تقل عن ذلك، وتعتبر كل علاوة سنوية بمثابة سنة أقدمية اعتبارية لأغراض الترقية.

مادة 7

مع مراعاة أحكام المادة 6 من هذا القرار تراعى لأغراض احتساب مدد الخبرة العلمية وإثباتها واعتمادها أحكام الباب الرابع من لائحة امتحانات شغل الوظائف العامة وحساب مدد الخبرة السابقة المشار إليها.

مادة 8

فى الحالات التى يحصل فيها أى من العاملين أثناء خدمته على مؤهل علمي من المؤهلات المشار إليها فى هذا القرار، يعاد تعيينه وفقاً للقواعد المقررة فى المادة السابقة.

فإذا كان شاغلا لنفس الدرجة المخصصة للمؤهل الذي حصل عليه، فتحدد أقدميته فى هذه الدرجة بتاريخ شغله لها أو بتاريخ حصوله على المؤهل أيهما أسبق.

مادة 9

يكون تحديد المؤهلات العلمية الأخرى المعادلة للمؤهلات الفنية فى هذا القرار والمؤهلات الأخرى، فى مجال تحديد الدرجة الوظيفية المخصصة لها، بقرار من اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة.

مادة 10

يلغى قرار مجلس الوزراء بقواعد تعيين حملة المؤهلات العلمية فى الوحدات الادارية المشار اليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 11

يعمل بهذا القرار من أول يناير 1982 ميلادي.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 8 محرم 1391 من وفاة الرسول
  • الموافق 5 نوفمبر 1981 م