أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 1075 لسنة 1990 م بتعديل حكم بالقرار رقم 1341 لسنة 1980 م بقواعد تعيين العاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1981 م

نشر في

قرار رقم 1075 لسنة 1990 م بتعديل حكم بالقرار رقم 1341 لسنة 1980 م بقواعد تعيين العاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1981 م

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1341 لسنة 1981 م بشأن قواعد تعيين العاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1981م.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 719 لسنة 1985م بشأن تحديد الدرجة الوظيفية لخريجى مراكز التدريب المهنى.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 923 لسنة 89 م باضافة حكم إلى القرار رقم 1341/81 م بقواعد تعيين العاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1981 م.
  • وبناء على تقرير اللجنة المشكلة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 521 لسنة 1990 بشأن تحديد الدرجة المالية والوظيفية لخريجي المعاهد المستحدثة بعد صدور القرار رقم 1341 لسنة 1981 م.

قررت

مادة 1 

يستبدل بنص 3 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1341 لسنة 1981 م المشار إليه النص الآتى:

مادة 3:

يكون التعيين لأول مرة بالجهات الخاضعة لأحكام هذا القرار طبقا لما يلى:

الدرجة الأولى:

العاملون العاديون من غير حملة المؤهلات العلمية.

الدرجة الثانية:

  • حملة شهادة إتمام التعليم الأساسى، على أن يقتصر التعيين على غير الأعمال الكتابية. 
  • خريجات دورات الطباعة وأمانة السر من مراكز التدريب المهنى ممن لا يحملن شهادة اتمام التعليم الاساسى.
  • خريجو دورات الحاسوب من غير حملة شهادة اتمام التعليم الاساسى لمدة لا تقل عن سنة. 
  • خريجو دورات رعاية المكفوفين من غير حملة شهادة اتمام التعليم الاساسى لمدة لا تقل عن سنة.
  • العاملون الحرفيون والمهنيون من حملة المؤهلات العلمية.
  • خريجو دورات التدريب أثناء العمل ممن لا تقل فترة تدريبهم عن سنة ولا يحملون شهادة إتمام التعليم الأساسى.
  • الحاصلات على شهادة التدريب السريع للمرأة واللاتى لا تقل فترة تدريبهن عن سنة ولا يحملن شهادة إتمام التعليم الأساسى.

الدرجة الثالثة:

  • حملة شهادة التدريب المهنى نظام سنة واحدة ممن لا يحملون شهادة اتمام التعليم الاساسى،وتمنح علاوة سنوية واحدة عن كل سنة تدريبية تزيد على ذلك.
  • خريجات دورات الحاسوب ممن يحملون شهادة إتمام التعليم الأساسى.
  • الحاصلات على شهادة تدريب المرأة ممن يحملن شهادة إتمام التعليم الأساسى.
  • الحاصلون على شهادة التدريب أثناء العمل ممن يحملون شهادة إتمام التعليم الأساسى.
  •  من انهوا بنجاح دورة تدريبية فى مجال الصيانة والانتاج لأحد المشروعات الصناعية أو الكهربائية أو النفطية أو أى دورة تدريبية أخرى معتمدة من أمانة التكوين والتدريب المهني لمدة لا تقل عن سنة من غير حملة شهادة اتمام التعليم الاساسى وتمنح علاوة سنوية واحدة عن كل سنة تزيد على ذلك.

الدرجة الرابعة:

  • لحملة شهادة التدريب المهنى نظام سنة واحدة بعد شهادة اتمام التعليم الاساسى وتمنح علاوة سنوية واحدة عن كل سنة تدريبية تزيد على ذلك.
  • الحاصلون على شهادة التدريب أثناء العمل ممن يحملون شهادة إتمام التعليم الأساسى.
  • الحاصلات على شهادة تدريب المرأة بمراكز تدريب المرأة ممن يحملن شهادة إتمام التعليم الأساسى.
  • من انهوا بنجاح دورة تدريبية فى مجال الصيانة والانتاج لأحد المشروعات الصناعية أو الكهربائية أو النفطية أو أى دورة تخصصية اخرى لمدة سنة، معتمدة من أمانة التكوين والتدريب المهني من حملة شهادة اتمام التعليم الاساسى وتمنح علاوة سنوية واحدة عن كل تدريبية تزيد على ذلك.

الدرجة الخامسة:

  • لحملة الشهادة الثانوية العامة أو الثانوية الدينية.
  • لحملة الشهادة الاعدادية الفنية.
  • لحملة شهادة مدرسة الفنون والصنائع.
  • حملة شهادة التكوين الأساسي ممن يحملون شهادة اتمام التعليم الاساسى عدا شهادة البناء والتشييد ويعينون بثانى مربوط الدرجة الخامسة.
  • الحاصلون على شهادة التدريب أثناء العمل الذين لا تقل فترة تدريبهم عن سنتين،ممن يحملون شهادة إتمام التعليم الأساسى.

الدرجة السادسة:

  • حملة الدبلوم المهنى المتوسط.
  • حملة الشهادة الثانوية التقنية.
  • حملة شهادة التكوين الأساسى فى مهنة البناء والتشييد.
  • حملة إجازة التدريس من معاهد اعداد المعلمين نظام خمس سنوات وما يماثلها من المراكز والمعاهد نظام خمس سنوات، ويعينون بثانى مربوطا للدرجة السادسة. 
  • من انهوا بنجاح دورة تدريبية فى مجال الصيانة والانتاج لأحد المشروعات الصناعية أو الكهربائية أو النفطية أو أى دورة تخصصية أخرى لمدة لا تقل عن سنة معتمدة من أمانة التكوين والتدريب المهني من الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة وتمنح علاوة سنوية واحدة عن كل سنة تدريبية تزيد على ذلك.

الدرجة السابعة:

  • حملة شهادة حفظ القرآن الكريم.
  • حملة درجة الليسانس في العلوم الإنسانية.
  • حملة درجة بكالوريوس في الاقتصاد.
  • حملة الدبلوم المتقدم للمهن المالية والإدارية.
  • حملة الدبلوم المتقدم للتنمية والتطوير الادارى.
  • حملة دبلوم المعهد العالي للطيران.
  • حملة شهادة المعهد العالي لاعداد المعلمين 

الدرجة الثامنة:

  • حملة درجة البكالوريوس فى العلوم البحثة والتطبيقية.
  • حملة الدبلوم المتقدم عدا المهن الإدارية والمالية .
    وتمنح علاوة سنوية واحدة عن كل سنة تدريبية أو دراسية فى التخصصات التى تزيد فيها مدة الدراسة أو التدريب على اربع سنوات.
  • حملة الماجستير فى العلوم الانسانية.

الدرجة التاسعة:

  • حملة الماجستير فى العلوم البحتة والتطبيقية.
  • حملة الدكتوراه في العلوم الإنسانية.

ويمنح ثالث مربوط الدرجة التاسعة للحاصلين على شهادة الدكتوراه في تخصصات العلوم البحتة والتطبيقية وذلك بالنسبة لخريجى الكليات التى لا تجاوز مدة الدراسة بها أربع سنوات.

الدرجة العاشرة:
حملة الدكتوراه في العلوم البحتة والتطبيقية.

وذلك بالنسبة لخريجى الكليات التى تجاوز مدة الدراسة بها اربع سنوات.

مادة 2 

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر فى الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر فى 26 ربيع الآخر 1400 و.ر
  • الموافق 14 الحرث 1990 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.