قرار رقم 1341 لسنة 1981 م بقواعد تعيين العاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1981 م

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 1341 لسنة 1981 م بقواعد تعيين العاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1981 م

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1

  1. تسرى أحكام هذا القرار على كافة الوحدات الادارية والهيئات والمؤسسات والشركات والمنشآت المملوكة للمجتمع كلياً وجزئياً، وغيرها من الجهات المحددة بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 15 لسنة 1981 م المشار اليه.
  2. ويستثنى من تطبيق أحكام هذا القرار العسكريون بالقوات المسلحة والقضاء والنيابة والهيئات والمؤسسات والأجهزة العامة التى تسرى فى شأن العاملين بها قوانين خاصة، على أن تسرى فى شأن هذه الجهات أحكام هذا القرار بالقدر الذى لا يتعارض ونظم التعيين المعمول بها لديها.

مادة 2

مع مراعاة أحكام المادة 1 من هذا القرار، تحدد الدرجة المالية عند بداية التعيين فى أدنى الدرجات لحملة المؤهلات العلمية وغيرهم طبقاً للقواعد والأسس المبينة بهذا القرار، وبمراعاة الشروط الأخرى المقررة للتعيين الواردة بالقوانين واللوائح والنظم الوظيفية المعمول بها بالنسبة لكل جهة من الجهات التى تطبق أحكام هذا القرار.

مادة 3

يكون التعيين لأول مرة بالجهات الخاضعة لأحكام هذا القرار طبقاً لما يلى:

  1. الدرجة الأولى:

العاملون العاديون من غير حملة المؤهلات العلمية.

  1. الدرجة الثانية: 
  1. الدرجة الثالثة:  
  1. الدرجة الرابعة:
  1. الدرجة الخامسة:
  1. الدرجة السادسة:
  1. الدرجة السابعة:

لحملة شهادة حفظ القرآن الكريم، وحملة المؤهلات التالية فى العلوم الانسانية، والتخصصات الأدبية واللغات والإدارة والعلوم الاقتصادية والمالية والقانون.

ويمنح ثالث مربوط الدرجة السابعة لحملة الماجستير فى التخصصات المذكورة.

  1. الدرجة الثامنة:

لحملة المؤهلات التالية في تخصصات العلوم الطبيعية والكيماوية وعلم الأرض وما حكمها وخريجى المعاهد الفنية العليا:

وتمنح علاوة سنوية واحدة عن كل سنة من سنوات الدراسة بالتخصصات المشار إليها، إذا جاوزت مدة الدراسة بها أربع سنوات.

كما يمنح ثالث مربوط الدرجة الثامنة لحملة الماجستير فى التخصصات المذكورة وذلك بالنسبة لخريجى الكليات التى لا تجاوز مدة الدراسة بها خمس سنوات.

وتمنح الدرجة التاسعة لحملة الماجستير من خريجي الكليات التى تجاوز مدة الدراسة بها خمس سنوات.

مادة 4

تعتبر كل علاوة سنوية ممنوحة عند التعيين بمثابة سنة أقدمية اعتبارية لأغراض الترقية.

مادة 5

فى تطبيق أحكام هذا القرار لا يعتد بالدورة التدريبية إلا إذا كانت مقامة من قبل احدى الأمانات أو المؤسسات أو الهيئات العامة أو تحت إشرافها، فإذا كانت مقامة من غير الجهات المذكورة فلا يعتد بها إلا إذا اعتمدت من أمانة الخدمة العامة.

كما لا يعتد بشهادة التدريب المهني إلا إذا كانت صادرة من أحد المراكز التابعة لاحدى الأمانات أو المؤسسات أو الهيئات العامة، فإذا كانت الشهادة صادرة من غير الجهات المذكورة فلا يعتد بها إلا إذا اعتمدت من أمانة الخدمة العامة.

مادة 6

يجوز تعيين العاملين الفنيين الحرفيين والمهنيين بما يجاوز الدرجة الثانية اذا توافرت لديهم مدد خبرة عملية فى مجال الحرفة أو المهنة يفيدون منها فى أعمال الوظائف المرشحين لشغلها وذلك بمنحهم درجة اضافة عن كل خمس سنوات خبرة وبما لا يجاوز نهاية مربوط الدرجة الثامنة.

وتمنح علاوة سنوية واحدة على كل سنة خبرة تقل عن ذلك، وتعتبر كل علاوة سنوية بمثابة سنة أقدمية اعتبارية لأغراض الترقية.

مادة 7

مع مراعاة أحكام المادة 6 من هذا القرار تراعى لأغراض احتساب مدد الخبرة العلمية وإثباتها واعتمادها أحكام الباب الرابع من لائحة امتحانات شغل الوظائف العامة وحساب مدد الخبرة السابقة المشار إليها.

مادة 8

فى الحالات التى يحصل فيها أى من العاملين أثناء خدمته على مؤهل علمي من المؤهلات المشار إليها فى هذا القرار، يعاد تعيينه وفقاً للقواعد المقررة فى المادة السابقة.

فإذا كان شاغلا لنفس الدرجة المخصصة للمؤهل الذي حصل عليه، فتحدد أقدميته فى هذه الدرجة بتاريخ شغله لها أو بتاريخ حصوله على المؤهل أيهما أسبق.

مادة 9

يكون تحديد المؤهلات العلمية الأخرى المعادلة للمؤهلات الفنية فى هذا القرار والمؤهلات الأخرى، فى مجال تحديد الدرجة الوظيفية المخصصة لها، بقرار من اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة.

مادة 10

يلغى قرار مجلس الوزراء بقواعد تعيين حملة المؤهلات العلمية فى الوحدات الادارية المشار اليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 11

يعمل بهذا القرار من أول يناير 1982 ميلادي.

ls.org.ly