Skip to main content

قرار رقم 134 لسنة 2006 م بإنشاء سوق الأوراق المالية وإصدار نظامه الأساسي

3 يونيو 2006

قرار رقم 34 لسنة 2006 م بإنشاء سوق الأوراق المالية وإصدار نظامه الأساسي

اللجنة الشعبية العامة 

قررت

مادة 1 

في مقام تنفيذ أحكام المادة العاشرة من القانون رقم 21 لسنة 1369 و.ر المشار إليه، ينشأ وفقاً لأحكام النظام الأساسي المرفق، سوق لتنظيم التعامل في الأوراق المالية يسمى ” سوق الأوراق المالية الليبي “، يأخذ شكل الشركة المساهمة، ويتبع اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار 

مادة 2 

يكون رأس مال سوق الأوراق المالية الليبي 20,000,000  عشرين مليون دينار ليبي مقسمة إلى 2,000,000 مليوني سهم بقيمة إسمية قدرها 10 عشرة دنانير ليبية للسهم الواحد، تكتتب فيها بالكامل اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار، وتتولى أمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط تدبير المبلغ المحدد لسداد رأس المال المذكور، خصما من ميزانية التحول للسنة المالية 1374 و. ر. 

مادة 3 

تكون أموال سوق الأوراق المالية الليبي أموالا عامة وتتمتع بكافة التسهيلات والإعفاءات التي تقررها التشريعات النافذة لأموال الجهات العامة وعلى الأخص إعفاء عوائده من الرسوم والضرائب بكافة أنواعها.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالفه من أحكام، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في 17 جمادى الأولى  
  • الموافق: 2006.06.03 م

النظام الأساسي لسوق الأوراق المالية المرفق بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 134 لسنة 2006 م

مادة 1 

تعاریف 

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المقابلة لها ما لم تدل القرينة غير ذلك: 

اللجنة المختصة: اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والإستثمار. 

الأمين المختص: أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والإستثمار.

السوق: سوق الأوراق المالية الليبي.

التسجيل: القيد في الدفاتر الورقية أو القيد الإلكتروني.

الوسيط: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له من قبل السوق بممارسة أعمال الوساطة في الأوراق المالية وفقاً لأحكام القانون التجارى وتعديلاته وأحكام النظام الأساسي المرفق والتعليمات الصادرة تنفيذا له. 

العضو: الشخص المعنوى أو الطبيعي المسدد لرسوم العضوية والاشتراك السنوي. 

لجنة السوق: لجنة إدارة السوق.

الإدراج: قيد الورقة المالية في الجداول المخصصة لذلك.

قاعة التداول: المكان المخصص في مبنى السوق لتنفيذ عمليات بيع وشراء الأوراق المالية المدرجة.

التداول: عملية شراء وبيع الأوراق المالية عن طريق وسطاء السوق. 

سوق الاصدار: السوق التي يجري فيها طرح الأوراق المالية على الجمهور لأول مرة في إطار القوانين واللوائح والأعراف التجارية السائدة. 

سوق التداول: السوق التي تجري فيها عمليات شراء الأوراق المالية وبيعها عبر القارات.

التقاص والتسوية: العملية التي يتم بموجبها تحديد صافي حقوق والتزامات أطراف عمليات تداول الأوراق المالية وذلك بتسليم الأوراق مقابل سداد ثمنها في التاريخ المحدد للتسوية ونقل ملكية الأوراق محل العملية. 

الإيداع المركزي: نظام يتم بموجبه إيداع وحفظ الأوراق المالية والتعامل فيهما ونقل ملكيتها عن طريق القيد الدفتري أو الألكتروني.

القيد المركزى: نظام يتم بموجبه إمساك سجلات ورقية أو إلكترونية تتعلق بملكية الأوراق المالية والحقوق المتعلقة بها والمتفرعة عنها. 

مادة 2 

يقوم سوق الأوراق المالية بتنظيم التعامل في الأوراق المالية، ويكون مقره الرئيسي في مدينة طرابلس بالجماهيرية العظمى، وله فرع رئيسي بمدينة بنغازى بالجماهيرية العظمي.

ويجوز للجنة إدارة السوق إنشاء فروع له في مدن أخرى داخل الجماهيرية العظمى على أن يتم ربطها بالمقر الرئيسي إلكترونيا.

مادة 3 

أهداف السوق ووظائفه 

تحدد أهداف ووظائف السوق وفقاً لما يلي: 

  1. تهيئة مناخ استثماري للأوراق المالية يحقق مصلحة الاقتصاد الوطني.
  2. تشجيع الإدخار والنهوض بالوعي الإستثماري بما يكفل توجيه المدخرات إلى القطاعات الإقتصادية ذات العائد الأمثل. 
  3. الإشراف على تنظيم ومراقبة تداول الأوراق المالية وعمليات نقل ملكيتها.
  4. خدمة أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يحققه من توظيف لمدخرات الأفراد من خلال السماح بعمليات البيع والشراء للأسهم والقيام بالعمليات الاستثمارية. 
  5. المساهمة في تنفيذ برنامج تمليك الوحدات الاقتصادية العامة والمنشآت والشركات بما يسهم في توسيع قاعدة الملكية. 
  6. إجراء الدراسات وجمع المعلومات والإحصاءات عن الشركات التي يجري التعامل على أوراقها المالية ونشر التقارير الخاصة بها ووضع قواعد السلوك المهني في السوق.
  7. وضع القواعد اللازمة لحماية وضمان سلامة التعامل في السوق بما يحقق تداولاً يرتكز على الكفاءة الإقتصادية.
  8. رفع كفاءة العاملين والراغبين العمل في سوق المال عن طريق التنظيم والإشراف على الدورات التدريبية اللازمة لذلك.
  9. تنمية الروابط وعلاقات التعاون فيما بين السوق والأسواق العربية والإقليمية والعالمية بما يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني.
  10. تنظيم طرح الاكتتاب في أسهم الشركات المساهمة الجديدة. 

مادة 4 

أعضاء السوق 

تتكون عضوية السوق من الجهات التالية: 

  1. المصارف التجارية والمتخصصة.
  2. شركات التأمين. 
  3. الصناديق المالية.
  4. الشركات المدرجة التي لا يقل رأس مالها عن الحد الذي تقرره لجنة إدارة السوق.
  5. الوسطاء المقبولين في السوق وفقاً لأحكام هذا النظام.

وتحدد قواعد رسوم واشتراكات الأعضاء بقرار من الأمين المختص.

مادة 5 

الجمعية العمومية 

تتألف الجمعية العمومية للسوق من الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 4 من هذا النظام، ويرأس اجتماعات الجمعية الأمين المختص.

مادة 6 

تختص الجمعية العمومية للسوق بممارسة الصلاحيات التي يخولها القانون التجاري للجمعيات العمومية ولها على الأخص ما يلي: – 

  1. الإطلاع على تقرير لجنة إدارة السوق عن أعمال السوق وخطتها المستقبلية واعتماده.
  2. الإطلاع على تقرير لجنة المراقبة. 
  3. النظر في الميزانية وحسابات الأرباح والخسائر واعتمادها. 
  4. تعيين المراجع القانوني للسوق لمدة لا تزيد على 3 ثلاث سنوات وتحديد أتعابه بناء على اقتراح من لجنة إدارة السوق.
  5. إعتماد نظام لضمان الوفاء بالالتزامات الناشئة عن تسوية عمليات التداول على أن يبين فيه على وجه الخصوص نظام العضوية وكيفية حساب الإشتراك إلى غير ذلك من المسائل المتعلقة به. 

مادة 7 

لجنة إدارة السوق 

يصدر بتعيين أعضاء لجنة إدارة السوق قرار من الجمعية العمومية ويكون تعيينهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، على أن يتضمن القرار تحديد مرتبات ومكافآت اللجنة. 

مادة 8 

تشكل لجنة إدارة السوق، على النحو التالي: – 

  1. مدير عام السوق ” رئيساً “.
  2. نائب المدير العام للسوق ” نائباً للرئيس “.
  3. مندوب عن المصارف التجارية تختاره المصارف مجتمعة.
  4. مندوب عن الوسطاء المقبولين في السوق.
  5. مندوب عن الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم المدرجة أسهمها في السوق. 
  6. خبير مالي.
  7. خبير إقتصادي. 
  8. خبير قانوني.

ويمارس المدير العام ونائبه مهامهما على سبيل التفرغ. 

مادة 9 

تزول العضوية وجوباً عن كل عضو حكم عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة، أو أشهر إفلاسه، كما يجوز للجمعية العمومية للسوق إيقاف عضوية من يتخلف عن سداد الاشتراكات السنوية لمرتين متتاليتين، على أن تسقط العضوية إذا لم يتم السداد للمرة الثالثة. 

مادة 10 

أعمال اللجنة وصلاحياتها 

تختص اللجنة بما يلي: 

  1. إعداد مشروعات القوانين وإصدار اللوائح والقرارات المنظمة لعمل السوق والتعليمات اللازمة لممارسة الأنشطة المتعلقة بتداول الأوراق المالية وأعمال الوساطة المالية وغيرها مما يقتضيه التعامل في السوق.
  2. دراسة التقارير والوثائق ذات الصلة بسوق المال وإبداء الملاحظات بشأنها.
  3. إصدار اللوائح الإدارية والمالية و تعليمات السلوك المهني المنظمة لعمل السوق والعاملين به. 
  4. التنسيق مع المؤسسات المالية والجهات الأخرى في المسائل المتصلة بعمل السوق وإدارته.
  5. إتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة تنفيذ هذا النظام والتعليمات الصادرة تنفيذاً له بما في ذلك التعليمات التي تنظم الأنشطة المتعلقة بإدارة المحافظ الإستثمارية لحساب الغير. 
  6. اعتماد نظام خاص بالمرتبات والمكافآت للعاملين بالسوق بناء على المدير العام. 

مادة 11 

لجنة المراقبة 

للسوق لجنة مراقبة مكونة من ثلاثة أعضاء عاملين وإثنين احتياطيين تعينهم الجمعية العمومية للسوق. 

ويجب أن تتوافر فيهم الخبرة بالشؤون المالية والمحاسبية وتتولى الجمعية العمومية للسوق تحديد المكافآت السنوية التي يتقاضونها 

وتكون للمراقبين كافة الحقوق وعليهم كافة الواجبات المقرره للجنة المراقبة المنصوص عليها في القانون التجاري الليبي.

مادة 12 

يختص المدير العام للسوق بممارسة الصلاحيات التي يخولها القانون لرئيس مجلس الإدارة والمدير العام للشركات المساهمة وعلى الأخص ما يلي: – 

  1. تنفيذ قرارات لجنة إدارة السوق، وعرض المقترحات المناسبة التي تسهم في تطوير وتنمية السوق. 
  2. توجيه الدعوة لأعضاء لجنة الإدارة لحضور اجتماعاتها.
  3. الإشراف على أجهزة السوق الفنية والإدارية والمالية وإصدار قرارات التعيين لمدراء وموظفي السوق وتحديد مهامهم.
  4. تمثيل السوق شخصياً او عن طريق التوكيل القانوني في علاقته مع الغير وعند النظر في القضايا التي يكون السوق طرفا فيها، كما يكون له حق التوقيع منفردا نيابة عن السوق بما في ذلك العقود التي تفرض التزاما ماليا. 

وللمدير أن يفوض نائبه لممارسة الصلاحيات المخول بممارستها بمقتضى أحكام هذا النظام والأحكام والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ويشمل ذلك التفويض بالتوقيع علي الوثائق التي تترتب عليها التزامات مالية على السوق. 

مادة 13 

يقدم مدير عام السوق تقريراً ربع سنوي للجنة إدارة السوق يتضمن ملخصاً وافياً لنشاط السوق، وما يراه من إجراءات تساعد على تحقيق أهدافه في ضوء السياسة العامة للدولة.

مادة 14 

يتكون الهيكل التنظيمي للسوق من الإدارات التالية: 

إدارة عمليات التداول.

إدارة المقاصة والتسوية.

إدارة العضوية وشؤون الوسطاء. 

إدارة الشئون الإدارية والمالية.

إدارة البحوث والدراسات والتطوير.

إدارة الرقابة والإشراف ومتابعة الإفصاح.

إدارة الشئون القانونية.

وللجنة إدارة السوق إنشاء إدارات جديدة وتحديد اختصاصاتها وفق احتياجات السوق ومقتضيات العمل به.

مادة 15 

لكل ذي شأن التظلم أمام لجنة إدارة السوق من القرارات الصادرة من الإدارات المختصة، ويكون قرارها نهائياً، وتحدد اللوائح الإدارية للسوق إجراءات التظلم ومواعيد البت فيه.

مادة 16 

هيئة الرقابة 

تشكل بقرار من الأمين المختص هيئة للرقابة تسمى هيئة الاشراف والرقابة تتولى متابعة أعمال السوق ومراقبتها والتأكد من سلامة سير عمليات السوق وفقا لاحكام هذا النظام وتتكون عضوية الهيئة من مندوبين على النحو التالي: 

  1. امانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار – رئيساً.
  2. أمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط – عضواً.
  3. أمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية – عضواً.
  4. مصرف ليبيا المركزي – عضواً.

ويصدر بتحديد واجبات ومهام الهيئة قرار من الأمين المختص بناء على عرض من لجنة إدارة السوق.

مادة 17 

تتكون موارد السوق من الآتي: 

  • أ. اشتراكات الأعضاء. 
  • ب. المقابل الذي يحصل عليه السوق لقاء عمليات التداول.
  • ج. رسوم قبول الوسطاء.
  • د. عوائد مطبوعات السوق ونشر المعلومات عن الشركات والأوراق المالية المدرجة. 
  • هـ. مقابل الخدمات التي يقدمها السوق.
  • و. الهبات التي تمنح من الدولة أو أي جهة أخرى بموافقة الجمعية العمومية.
  • ز. أي موارد مالية أخرى توافق عليها الجمعية العمومية.

مادة 18 

يتم إعداد ميزانية وحسابات الأرباح والخسائر سنوياً للسوق على أن تتم مراجعتها من قبل المراجع القانوني للسوق وتعرض على الجمعية العمومية للسوق للمصادقة عليها.

مادة 19 

نطاق عمل السوق 

يتم التعامل في السوق على الأوراق المالية في إطار القانون التجاري الليبي وقانون الدين العام وتطبق في شأنها القواعد المنصوص عليها فيها، وكذلك أحكام النظام وما يصدره السوق من تعليمات بما لا يخالف التشريعات النافذة.

مادة 20 

تشمل الأوراق المالية في تطبيق أحكام هذا النظام ما يلي: 

  • أ. أسهم الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم. 
  • ب. حصص التأسيس.
  • ج. سندات القرض الصادرة عن الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم.
  • د. سندات وأذونات الخزانة العامة، والسندات الأخرى الصادرة عن الدولة 
  • هـ. وحدات الصناديق والمحافظ الاستثمارية. 
  • و. أي أوراق مالية أخرى تحدد بتشريعات لاحقة. 

مادة 21 

لا يجوز تداول الأوراق المالية المدرجة في السوق خارجه وإلا وقع التداول باطلا.

مادة 22 

تعفى وفقا لاحكام هذا النظام من الضرائب والرسوم بكافة انواعها، الأرباح الراسمالية الناتجة عن عمليات بيع وشراء الأوراق المالية كما تعفى الأرباح المحققة من الاستثمار فيها.

مادة 23 

قواعد التعامل في السوق 

يكون التعامل في سوق التداول وفقاً للتعليمات التي تصدرها لجنة إدارة السوق والقواعد التالية: – 

  • أ. يكون التعامل في الأوراق المالية المدرجة داخل قاعة التداول في السوق.
  • ب. تسجيل المعاملات التي تجرى على الأوراق المالية داخل السوق في السجلات لهذا الغرض. 
  • ج. التحقق من نسب الملكية المحددة بالتشريعات النافذة. 

ويجوز للجنة إدارة السوق أن تقرر بأغلبية ثلثي عدد أعضائها وقف التعامل في سوق التداول مؤقتاً، أو وقف التعامل على ورقة مالية معينة إذا طرأت ظروف استثنائية تهدد حسن سير العمل وانتظامه أو مصالح المتعاملين في سوق التداول، كما يجوز لها تعيين حد أعلى 

أو حد أدنى لتحرك أسعار الأوراق المالية وفقاً لأسعار الإقفال في اليوم السابق، ولها إلغاء العمليات التي تُجرى بالمخالفة لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه وتلك التي تتم بناء على معلومات غير معلنة، ويجوز للمدير العام للسوق إتخاذ إجراءات فورية لوقف التعامل على ورقة مالية معينة على أن تعرض تلك الإجراءات على لجنة الإدارة في أول إجتماع لها. 

مادة 24 

تسجل في سجلات خاصة يبين فيها عدد الأوراق المالية المتداولة في السوق وأسعار تداولها ما يلي: – 

  • أ. عمليات بيع الأوراق المالية المدرجة في السوق التي تتم بأمر من المحاكم المختصة. 
  • ب. العمليات الملغاة بحكم قضائي.
  • ج. عمليات بيع وشراء الأوراق المالية غير المدرجة في السوق.

وللجنة تحديد المستندات والبيانات اللازمة للتسجيل في السجلات المشار إليها، ولا يجوز لها اعلان المعلومات الواردة في السجلات المذكورة إلا في حدود ما تتطلبه العمليات لاالإحصائية الإجمالية. 

مادة 25 

تنتقل ملكية الأوراق المالية باتمام قيد تداولها في السوق وفقا لنظام الإيداع والقيد المركزي ويحل قيد الأوراق المالية لدى السوق محل سجلات المساهمين، أو سجلات ملكية الأوراق المالية لدى جهة الإصدار.

وعلى السوق استحداث الوثائق التي تحل محل صكوك الأوراق المالية في التعامل، وحضور الجمعيات العمومية للمساهمين، وصرف الأرباح، والرهن، واستخدام حقوق الأولوية وفقاً للشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

وتصدر لجنة إدارة السوق التعليمات التفصيلية لعمليات المقاصة والتسوية والقيد المركزي. 

ويجوز للجمعية العمومية إسناد مهمة الإيداع والقيد المركزي لجهة ذات خبرة وفقا للشروط التي تحددها لجنة إدارة السوق.

مادة 26 

يجوز إصدار شهادات مقابل الأوراق المالية المدرجة بالسوق يتم تداولها خارج السوق وذلك بالشروط والأوضاع التي تحددها لجنة إدارة السوق وتعتمدها الجمعية العمومية. 

مادة 27 

تقوم الإدارة المختصة بقيد عمليات التداول المنفذة في يوم تنفيذها، وتقيد عمليات التداول في سجلات السوق إلكترونياً ويجوز إعطاء صورة من هذا القيد لذوي الشأن وفقاً لتعليمات لجنة إدارة السوق.

وتصدر لجنة الإدارة التعليمات التفصيلية للتداول 

مادة 28 

تقوم إدارة المقاصة والتسوية بالسوق بإجراء عمليات التقاص وتسوية المعاملات التي تتم على الأوراق المالية المدرجة بهدف تحديد صافي حقوق والتزامات كل طرف ويتم التقاص على أساس التسليم مقابل دفع الثمن خلال المدة التي تحددها تعليمات لجنة إدارة السوق، ويسلم لصاحب الشأن ما يفيد تسوية العملية على النموذج الذي تعتمده لجنة الإدارة وعلى إدارة السوق إصدار التعليمات التفصيلية المتعلقة بذلك.

مادة 29 

إدراج الأوراق المالية 

يكون إدراج الأوراق المالية بالسوق إلزاميا لشركات القطاع العام والأهلي التي لا يقل رأس مالها عن 1.000.000 مليون دينار، على أن تتوفر الشروط التالية: – 

  • أ. عدم وجود أي قيود على نقل ملكية الأوراق المالية.
  • ب. أن تكون الورقة إسمية ومسدداً قيمتها بالكامل.

ويتم توقيع إتفاق الإدراج بين السوق والجهة المصدرة تحدد فيه حقوق والتزامات الطرفين فيما يتعلق بإدراج الأوراق المالية وإستمرار إدراجها والآثار المترتبة على الإخلال بها.

مادة 30 

على الشركات التي تتوافر فيها الشروط المنصوص عليه بالمادة 29 من هذا النظام موافاة لجنة إدارة السوق، بالمستندات التالية:- 

  • أ. عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة. 
  • ب. الميزانية وحساب الأرباح والخسائر لأخر سنة مالية معتمدة من مراجع قانوني.
  • ج. كشف بأسماء أعضاء مجلس الإدارة ونسبة ملكية كل منهم في رأس المال.
  • د. كشف يتضمن أسماء مساهمي الشركة ونسبة ملكية كل منهم في رأس المال.
  • هـ. إسم وخبرة الشخص الذي يكون من مسؤولياته الإتصال بالعملاء والجهات المختصة فيما يتعلق بالإدراج. 
  • و. علاقة الشركة مع الشركات الأخرى سواء كانت شركات قابضة أو تابعة. 
  • ز. أية معلومات أو مستندات أخرى تحددها تعليمات قيد وشطب الأوراق المالية التي تصدر بقرار من لجنة إدارة السوق.

مادة 31 

تصدر لجنة إدارة السوق التعليمات اللازمة بشأن إدراج الأوراق المالية للشركات التي يقل رأسمالها عن 1.000.000 مليون دينار.

مادة 32 

تحدد لجنة إدارة السوق الاشتراطات اللازمة بشأن الشركات التي تطرح للاكتتاب من خلال سوق الاصدار.

مادة 33 

الشركة المدرج أسهمها في السوق بالتقدم بطلب لإدراج أسهم الزيادة في رأس مالها خلال شهر من إنتهاء إجراءات إصدارها، وتدرج هذه الأسهم بعد إستكمال الشركة لكافة الإجراءات اللازمة وتخصيص أسهم الزيادة لمالكيها.

مادة 34 

على كل شركة ترغب في اصدار اوراق مالية اسمية ان تخطر السوق بذلك، فإذا لم يكن هناك اعتراض من لجنة إدارة السوق خلال الثلاثة الأسابيع التالية كان للشركة السير في اجراءات الاصدار وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 35 

على الجهة التي ترغب في إدراج سندات القرض المصدرة من قبلها في سوق الاصدار التقدم بطلب لإدارج هذه السندات بعد الإنتهاء من إجراءات الإصدار مع التقيد بتزويد السوق بالبيانات والمستندات التي تحددها لجنة إدارة السوق وفقاً لما هو مقرر بالنسبة إلى الأسهم.

مادة 36 

تصنف الشركات التي يتم تداول أوراقها المالية في السوق إلى قسمين: 

أ. شركات مسجل اسهمها في جداول السوق الرئيسية. 

ب. شركات مسجل اسهمها في جداول السوق الفرعية، وتحدد تعليمات السوق عن لجنة إدارة السوق كيفية تداول أوراق هذه الشركات. 

وتبين تعليمات قيد وشطب الأوراق المالية أنواع جداول السوق.

مادة 37 

تعليق التداول 

يعلق تداول الأوراق المالية المدرجة إذا توافرت إحدى حالات التعليق الواردة بتعليمات قيد وشطب الأوراق المالية وتعاد هذه الأوراق إلى التداول بعد زوال أسباب التعليق بموجب قرار من لجنة إدارة السوق.

مادة 38 

إلغاء الإدراج 

يلغى إدراج الأوراق المالية بقرار من لجنة إدارة السوق، في الحالات التالية: – 

  • أ. صدور قرار نهائي بحل الشركة.
  • ب. إنقضاء مدة الشركة ما لم تجدد بقرار من الجمعية العمومية للشركة.
  • ج. فقد شرط أو أكثر من شروط الإدراج وعدم استكمالها خلال المدة التي تحددها لجنة إدارة السوق.
  • د. مخالفة التعليمات التي تصدرها لجنة إدارة السوق، بما في ذلك تعليمات الإفصاح. 
  • هـ. بناء على طلب الجهة المصدرة للورقة المالية على أن يكون ذلك بالنسبة للشركات بموافقة الجمعية العمومية.

مادة 39 

يلغى إدراج سندات القرض المدرجة في السوق في تاريخ إستحقاقها أو إستهلاكها ذلك التاريخ وفقاً للتشريعات النافذة. 

مادة 40 

وسطاء السوق 

لا يجوز التعامل في الأوراق المالية المدرجة في السوق إلا من خلال وسيط مقبول من إدارة السوق.

مادة 41 

تبقى مهنة الوساطة محكومة بنصوص القانون التجاري وفق المواد من 45 إلى 56 مع ضرورة مراعاة تعليمات لجنة إدارة السوق، بما لا يخالف أحكام القانون سارية المفعول.

مادة 42 

شروط قبول الوسطاء 

يجوز أن يكون الوسيط المتعامل في الأوراق المالية بالسوق شخصاً طبيعياً أو إعتبارياً شريطة أن يتقدم بطلب خطي لممارسة مهنة الوساطة على نماذج معتمدة من لجنة إدارة السوق على أن تتوافر في شأنه الشروط التالية: – 

أولاً: شروط خاصة بالشخص الطبيعي:- 

  • أ. أن يكون من مواطني الجماهيرية العظمى.
  • ب. ألا يقل عمره عن 25 خمس وعشرين سنة. 
  • ج. أن يكون حاصلاً على الأقل على شهادة جامعية في الإدارة أو الاقتصاد أو المحاسبة، وأن تتوافر فيه خبرة كافية لممارسة أعمال الوساطة وفقاً لما تحدده لجنة إدارة السوق.
  • د. ألا يكون قد أعلن إفلاسه أو حكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف خلال مدة السنوات الخمس السابقة على تاريخ تقديم الطلب 
  • هـ. أن يقدم الضمانة المالية بالمبلغ الذي تحدده لجنة إدارة السوق 

ثانياً: شروط خاصة بالشخص الاعتباري: – 

  1. أن تكون شركة الوساطة شركة مساهمة ليبية.
  2. أن يكون المسئول عن إدارتها حاصلاً على الأقل على شهادة جامعية في الاقتصاد أو الإدارة أو المحاسبة، وأن تتوافر لديه الخبرات الكافية لممارسة مهنة الوساطة وفقاً لما تحدده لجنة إدارة السوق، وألا يكون قد حكم على أحد أعضاء مجلس إدارتها في جرائم مخلة بالشرف خلال مدة السنوات الخمس السابقة على تاريخ تقديم الطلب.
  3. ألا يقل رأس مال الشركة عن مائة ألف دينار مدفوعة بالكامل ويجوز للجنة إدارة السوق زيادة هذا الحد وفقاً لمتطلبات العمل بالسوق. 
  4. أن تقدم الشركة الضمانة المصرفية بالمبلغ الذي تحدده لجنة إدارة السوق.

مادة 43 

يجوز للوسطاء والعاملين لديهم التعامل في الأوراق المالية وفقاً للتعليمات التي تضعها لجنة إدارة السوق.

ويلتزم الوسيط بأن يقدم إلى لجنة إدارة السوق كشفاً بأسماء العاملين معه، بمن فيهم ممثليه ومساعدوه ونماذج توقيعاتهم، وتعهداً خطياً يلتزم فيه بمسئوليته عن تصرفاتهم المتعلقة بنشاطهم، وعليه الحصول على توقيعاتهم بالتزامهم بقواعد السلوك المهني ويجب أن يكون لدى شركة الوساطة مراقب داخلي يعين بقرار من مجلس إدارتها وتحدد لجنة إدارة السوق مهام واختصاصات المراقب 

مادة 44 

على الوسيط أن يُضمن الإتفاق الذى يبرمه مع عميله المعلومات والبيانات ما يلي:- 

أ. إسم وعنوان كل من الوسيط والعميل.

ب. بيان الخدمات التي سيقدمها الوسيط لعملية. 

ج. بيان العمولات التي سيتقاضاها الوسيط مقابل خدماته.

د. أسلوب تسوية المنازعات.

هـ. أية معلومات أخرى تحددها لجنة إدارة السوق.

مادة 45 

يجب على الوسيط أن يراعي في الصفقات التي يبرمها أن تتم وفقاً للأوامر الصادرة إليه من عملائه، وعليه التحقق من صحة الأوامر وملكية العميل للأوراق المالية محل التعامل وأنها ليست ممنوعة من التداول، ويكون الوسيط ضامناً لسلامة العملية ومسئولاً عن صحتها سواء فيما يتعلق بالأوراق المالية أو سداد ثمنها، ويجوز أن يكون الأمر كتابة أو هاتفياً أو إلكترونياً وفقاً للتعليمات التي تضعها لجنة إدارة السوق..

مادة 46 

لا يجوز للوسيط إستخدام أموال العميل إلا لتنفيذ الأوامر الصادرة منه ولا يجوز إستخدامها بأية صورة في تنفيذ عمليات لصالح الوسيط أو الغير، كما لا يجوز له التصرف في الأوراق المالية الخاصة بالعميل إلا في حدود الأوامر الصادرة إليه 

مادة 47 

يلتزم الوسيط فضلاً عما هو منصوص عليه في المواد السابقة بما يلي: – 

  • تنفيذ جميع العمليات داخل قاعة التداول وفي المواعيد التي تحددها لجنة السوق.
  • عدم القيام بأي عمل من شأنه تهديد استقرار السوق أو إلحاق الضرر بالمتعاملين فيه. 
  • عدم إجراء أي عمليات في السوق لحساب المتعاملين معه إلا إذا كان حاصلاً على أوامر منهم بإجرائها وفي حدودها.
  • المساواة بين عملائه في تنفيذ العمليات، وتجنب أي تعارض في المصالح. 
  • التقيد بأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه وقواعد السلوك المهني التي تضعها لجنة إدارة السوق.

مادة 48 

على الوسطاء إمساك سجلات ورقية أو إلكترونية تقيد فيها الأوامر والعمليات التي يقومون بها حسب تواريخها وعليهم إقفال هذه السجلات يومياً، وتخضع هذه السجلات لمراقبة السوق كما يجب على الوسطاء تقديم المعلومات والبيانات والإحصاءات التي تطلبها اللجنة وفق النماذج وخلال المهلة التي تحددها. 

مادة 49 

يتقاضى الوسطاء مقابلا ماليا لقاء قيامهم بعمليات الوساطة طبقاً للقواعد التي تضعها لجنة إدارة السوق.

مادة 50 

لا يجوز للوسيط إفشاء أسرار العملاء وأسمائهم أو أية معلومات علم بها بمناسبة مباشرة نشاطه لأي شخص أو جهة، مع عدم الإخلال بحق لجنة إدارة السوق في طلب الإطلاع على البيانات والمعلومات التي تراها لازمة.

مادة 51 

تسقط صفة الوساطة عن الوسيط في الحالات التالية: – 

  • إذا فقد أحد الشروط اللازمة لقبوله في السوق.
  • إذا تخلف عن سداد رسوم القيد أو الإشتراك السنوي المقرر لمرتين متتاليتين.
  • إذا لم يدفع الضمانة المصرفية أو يستكملها خلال المهلة التي تحددها لجنة إدارة السوق.
  • إذا أخل إخلالاً جسيماً بما هو مفروض عليه وفقاً لأحكام هذا النظام والأحكام الصادرة بمقتضاه.

ويصدر قرار إسقاط العضوية من لجنة إدارة السوق مع إعطاء الوسيط حق التظلم من هذا القرار أمام الأمين المختص خلال شهر من تاريخ إخطاره كتابة. 

مادة 52 

الإفصاح 

على الجهات المدرج لها أوراق مالية في السوق إخطار لجنة إدارة السوق فور تعديلات على البيانات المرافقة لطلب الإدراج أو الواردة بتقرير مجلس الإدارة السنوى أو أية إجراءات تتخذها الجهات الإدارية قبلها وعلى الأخص: 

  • أ. التعديلات في النظام الأساسي. 
  • ب. التغيير في رئاسة مجلس الإدارة أو أعضاء المجلس أو المديرين التنفيذيين.
  • ج. التغيير في عنوان الشركة أو أرقام الهواتف الخاصة بها.
  • د. التغيير للمراجعيين القانونيين ومدققي الحسابات.
  • هـ. التغيير في هيكل رأس المال ونسب المساهمة فيه.

كما يجب على الجهات المذكورة إخطار السوق بأية بيانات أو نشرات صحفية تنوي إصدارها ويكون لها تأثير على تداول الأوراق المالية للشركة وفقاً لما تضعه لجنة إدارة السوق في هذا الشأن.

مادة 53 

يُحظر على الجهات المشار إليها في المادة 52 أعلاه، القيام بالإفصاح المبالغ فيه أو أن تنشر بيانات أو معلومات لا تتفق وحقيقة أوضاعها وفى جميع الأحوال يجب أن يكون ما تنشره الجهة مدعماً بمستندات يوافي بها السوق عند طلبها 

وتكون الجهات المصدرة للأوراق المالية مسئولة عن صحة ودقة البيانات التي توافى بها السوق وفي حالة عدم الالتزام بالنصوص السابقة تطبق بشأنها العقوبات المقررة في التشريعات النافذة، فضلاً عن تطبيق الجزاءات المذكورة باتفاقية الإدراج. 

مادة 54 

على لجنة إدارة السوق الإفصاح في النشرات الدورية عن المعلومات التالية:- 

  • أ. أسماء الجهات المصدرة للأوراق المالية المدرجة في السوق 
  • ب. أسماء الجهات المصدرة للأوراق المالية الموقوفة عن التداول 
  • ج. أسماء وعناوين الأعضاء في السوق أسماء الأعضاء الموقوفين.
  • د. أسماء الوسطاء المعتمدين المقبولين للعمل في السوق. 
  • و. أسماء الوسطاء الموقوفين عن العمل في السوق 
  • ز. البيانات اليومية والأسبوعية والشهرية والسنوية – بحسب الأحوال – المتضمنة لحركة التداول لكل شركة والحركة القطاعية من حيث عدد الأوراق المالية المتداولة وحجم التداول وعدد العقود والأسعار والمؤشرات المالية الرئيسية. 
  • ح. البيانات المالية للأعضاء. 

كما يجب على السوق الإفصاح فوراً عن المعلومات والبيانات التي ترد إليه ويكون لها تأثير على الأسعار وحركة التداول ويجوز للجمهور الإطلاع على هذه البيانات والمعلومات.

ويتم الإفصاح من خلال نشرات السوق أو التعميم على الجمهور أو الإعلان بالطرق التي تراها لجنة إدارة السوق مناسبة. 

مادة 55 

تبين تعليمات الإفصاح التي تضعها لجنة إدارة السوق المعلومات والبيانات الأخرى التي يتعين على الجهة المصدرة الإفصاح عنها وكيفية ووسائل ذلك، على أن تُحدد إتفاقية الإدراج الجزاءات المترتبة على الإخلال بهذه التعليمات، ويتم العمل بالمعايير الدولية للمحاسبة والمراجعة في إعداد الحسابات الختامية ومراجعتها إلى حين صدور معايير محلية بقرار من الأمين المختص بناء على عرض من لجنة إدارة السوق وعلى السوق الإحتفاظ بالبيانات والمعلومات المتوفرة لديه لمدة 5 خمس سنوات وعليه اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمينها وحمايتها.

مادة 56 

نشر المعلومات المتعلقة بالسوق 

يصدر السوق نشرة دورية تتضمن المعلومات التي تهم الوسطاء والمصدرين والجمهور بصفة عامة وتحصل الجهات المصدرة والوسطاء على النشرة مجاناً. ويجوز للسوق أن ينشر في النشرة إعلانات لها طابع دعائي، وتحدد لجنة إدارة السوق مقابل النشر في النشرة وللجنة أن تطلب من الجهات المصدرة البيانات والمعلومات التي تراها لازمة للنشر. 

مادة 57 

تعتبر المعلومات والبيانات المحددة فيما بعد سرية، ولا يجوز الإطلاع عليها إلا من قبل الموظفين المختصين بالسوق أو الجهات الرقابية ذات الاختصاص: – 

  • أ. المعلومات المتعلقة بأسماء مالكي الأوراق المالية ونسب ملكياتهم 
  • ب. المعلومات التي تحصل السوق عليها من خلال التفتيش أو التحقيق او تسوية النزاعات.
  • ج. مداولات الجمعية العمومية ولجنة إدارة السوق. 

مادة 58 

لكل ذي مصلحة طلب الاطلاع لدى السوق على الوثائق والسجلات والمحاضر والتقارير المتعلقة بالشركة والحصول على بيانات أو صور منها مصدقاً عليها، ويقدم طلب الاطلاع أو الحصول على صور الوثائق أو البيانات الى السوق، على أن تبين في الطلب صفة مقدمة والوثيقة أو البيان الذي يطلب الاطلاع عليه أو الحصول على صورة منه والغرض المراد استخدامه فيه وللسوق رفض الطلب إذا كان من شأن إذاعة البيانات أو الصور المطلوبة إلحاق الضرر بالشركة أو الإخلال بالمصلحة العامة، أو بمصالح المستثمرين.

مادة 59 

يتم التحقيق في مخالفات أحكام هذا النظام والقوانين والنظم ذات الصلة بمعرفة الإدارة المختصة بالسوق.

وإذا رأت الإدارة وجود مخالفة أحيل الأمر إلى لجنة تشكل بقرار من لجنة إدارة السوق على أن يكون أعضائها من ذوي الخبرة في شؤون سوق المال 

ويكون حضور المخالف بشخصه أو من ينوب عنه قانوناً. 

مادة 60 

للجنة أن توقع على المخالف جزاءً أو أكثر من الجزاءات التالية:- 

  1. التنبيه.
  2. الإنذار.
  3. وقف المخالف عن العمل لمدة لا تزيد عن 1 شهر أو لحين إزالة المخالفة أيهما أقرب.
  4. زيادة الضمانة المصرفية المقدمة منه إذا كان المخالف وسيطاً. 
  5. وقف التعامل في الأوراق المالية لمدة لا تزيد على 1 شهر إذا كانت المخالفة صادرة عن الجهة المصدرة أو أحد تابعيها.
  6. إسقاط العضوية بالنسبة للوسطاء.

مادة 61 

يجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار اللجنة خلال إسبوع من تاريخ إخطاره، وتنظر التظلم لجنة تشكل بقرار من الأمين المختص برئاسة مستشار من المحكمة العليا وعضو يمثل السوق و عضو يختاره الأمين المختص وتكون قرارات اللجنة نافدة ويتم التحقيق وفقا للإجراءات والمواعيد والكيفية التي تحددها اللوائح الإدارية للسوق.