قرار رقم 132 لسنة 2013 م.بشأن تفويض السيد وزير الدفاع باختصاصات القائد العام للقوات المسلحة بصفة مؤقتة
بعد الإطلاع
على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 وتعديلاته.
وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 9 لسنة 2012 م في شأن تعيين رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة المؤقتة.
وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013 م في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 70 لسنة 2013 م في شأن ترقية ضابط وتعيينه رئيسا للأركان العامة للجيش الليبي.
وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 72 لسنة 2013 م بشأن منح الثقة لوزير.
أصدر القرار الآتي:
مادة 1
يفوض السيد وزير الدفاع باختصاصات القائد العام للقوات المسلحة بصفة مؤقتة وذلك للظروف الاستثنائية التي تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة لاستتباب الأمن على كافة أرجاء التراب الليبي.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره،ويلغى كل ما يخالفه،وعلى كافة المعنيين به وضعه موضع التنفيذ وينشر في الجريدة الرسمية.