Skip to main content

قرار رقم 132 لسنة 2013 م.بشأن تفويض السيد وزير الدفاع باختصاصات القائد العام للقوات المسلحة بصفة مؤقتة

6 أغسطس 2013

قرار رقم 132 لسنة 2013 م.بشأن تفويض السيد وزير الدفاع باختصاصات القائد العام للقوات المسلحة بصفة مؤقتة

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 وتعديلاته.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 9 لسنة 2012 م في شأن تعيين رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013 م في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 70 لسنة 2013 م في شأن ترقية ضابط وتعيينه رئيسا للأركان العامة للجيش الليبي.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 72 لسنة 2013 م بشأن منح الثقة لوزير.

أصدر القرار الآتي:

مادة 1

يفوض السيد وزير الدفاع باختصاصات القائد العام للقوات المسلحة بصفة مؤقتة وذلك للظروف الاستثنائية التي تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة لاستتباب الأمن على كافة أرجاء التراب الليبي.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره،ويلغى كل ما يخالفه،وعلى كافة المعنيين به وضعه موضع التنفيذ وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • نوري علي أبوسهمين
  • رئيس المؤتمر الوطني العام
  • صدر في طرابلس
  • بتاريخ:27/ رمضان 1434 هجرية
  • الموافق: 6/أغسطس/2013 م