قرار رقم 132 لسنة 2013 م.بشأن تفويض السيد وزير الدفاع باختصاصات القائد العام للقوات المسلحة بصفة مؤقتة
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 وتعديلاته.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 9 لسنة 2012 م في شأن تعيين رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة المؤقتة.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013 م في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 70 لسنة 2013 م في شأن ترقية ضابط وتعيينه رئيسا للأركان العامة للجيش الليبي.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 72 لسنة 2013 م بشأن منح الثقة لوزير.
أصدر القرار الآتي:
مادة 1
يفوض السيد وزير الدفاع باختصاصات القائد العام للقوات المسلحة بصفة مؤقتة وذلك للظروف الاستثنائية التي تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة لاستتباب الأمن على كافة أرجاء التراب الليبي.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره،ويلغى كل ما يخالفه،وعلى كافة المعنيين به وضعه موضع التنفيذ وينشر في الجريدة الرسمية.
- نوري علي أبوسهمين
- رئيس المؤتمر الوطني العام
- صدر في طرابلس
- بتاريخ:27/ رمضان 1434 هجرية
- الموافق: 6/أغسطس/2013 م