أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 131 لسنة 2021 ميلادية بتشكيل لجنة تسليم واستلام 

نشر في

قرار رقم 131 لسنة 2021 ميلادية بتشكيل لجنة تسليم واستلام 

رئيس مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 / مارس / 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم  107 لسنة 2021 م، بتقرير بعض الأحكام في شأن الهيكل التنظيمي لمكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة. 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم  122 لسنة 2021 م، بشأن تسمية مدير عام لمكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة. 

قرر

مادة 1 

بموجب أحكام هذا القرار تشكل لجنة على النحو التالي:

مدير مكتب الشؤون الإدارية بديوان مجلس الوزراء رئيسا
مدير إدارة المتابعة بديوان مجلس الوزراء.عضوا
مدير مكتب الدعم التقني بديوان مجلس الوزراء عضوا
رئيس وحدة الشؤون الإدارية والمالية لمكتب استرداد أموال الدولة وإدارة الأصول المستردة.عضوا

مادة 2

تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة مباشرة إجراءات التسليم والاستلام للممتلكات والأصول الثابتة والمنقولة وملحقات مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة سواء كانت مملوكة للدولة أو مستأجرة، وجميع المستندات المؤرشفة والإلكترونية والوثائق بما فيها الوثائق السرية للمدير العام المسمى بموجب القرار رقم  122  لسنة 2021 المشار إليه. 

مادة 3

على اللجنة القيام بالمهام المسندة لها في أجل أقصاه ثلاثة أيام، وتقديم تقرير بنتائج أعمالها للسيد رئيس مجلس الوزراء عن طريق مدير مكتبه.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر في 3 ذو القعدة 1442 هـ 
  • الموافق 2021/6/14 م