قرار رقم 131 لسنة 2021 ميلادية بتشكيل لجنة تسليم واستلام 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 131 لسنة 2021 ميلادية بتشكيل لجنة تسليم واستلام 

رئيس مجلس الوزراء

قرر

مادة 1 

بموجب أحكام هذا القرار تشكل لجنة على النحو التالي:

مدير مكتب الشؤون الإدارية بديوان مجلس الوزراء رئيسا
مدير إدارة المتابعة بديوان مجلس الوزراء.عضوا
مدير مكتب الدعم التقني بديوان مجلس الوزراء عضوا
رئيس وحدة الشؤون الإدارية والمالية لمكتب استرداد أموال الدولة وإدارة الأصول المستردة.عضوا

مادة 2

تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة مباشرة إجراءات التسليم والاستلام للممتلكات والأصول الثابتة والمنقولة وملحقات مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة سواء كانت مملوكة للدولة أو مستأجرة، وجميع المستندات المؤرشفة والإلكترونية والوثائق بما فيها الوثائق السرية للمدير العام المسمى بموجب القرار رقم  122  لسنة 2021 المشار إليه. 

مادة 3

على اللجنة القيام بالمهام المسندة لها في أجل أقصاه ثلاثة أيام، وتقديم تقرير بنتائج أعمالها للسيد رئيس مجلس الوزراء عن طريق مدير مكتبه.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly