وعلى الاتفاق السیاسي الليبي الموقع بتاریخ 17 دیسمبر 2015م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة المیزانیة والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفیذیة.
وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 12 لسنة 2016م، بشأن منح التفويض بمهام.
وعلى ما عرضه السید، وزیر العدل بالاجتماع المنعقد بتاریخ.م2018/09/16
وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يخلى سبيل كافة المحتجزين والموقوفين والمعتقلين بالسجون والمعتقلات وأماكن الاحتجاز الأخرى الذین تجاوزت مدد حبسهم المدة القانونية المنصوص علیها قانوناً ولم يتم اتخاذ أية إجراءات بشأنها ويستثنى من ذلك الأشخاص المتهمون بالإرهاب وجرائم القتل والسطو المسلح والحرابة و جلب المخدرات والاتجار بها.
مادة 2
على الجهات ذات الاختصاص وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية والقوانين المكملة له اتخاذ إجراءات الاستدلال القانونیة فورا حیال من استثنى من أحكام المادة السابقة.
مادة 3
يتولى وزير العدل بالتنسيق مع وزیر الداخلیة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع هذا القرار موضع التنفيذ.
مادة 4
یعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.