قرار رقم 1304 لسنة 2018 م بتقرير حكم

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 1304 لسنة 2018 م بتقرير حكم

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1 

يخلى سبيل كافة المحتجزين والموقوفين والمعتقلين بالسجون والمعتقلات وأماكن الاحتجاز الأخرى الذین تجاوزت مدد حبسهم المدة القانونية المنصوص علیها قانوناً ولم يتم اتخاذ أية إجراءات بشأنها ويستثنى من ذلك الأشخاص المتهمون بالإرهاب وجرائم القتل والسطو المسلح والحرابة و جلب المخدرات والاتجار بها.

مادة 2 

على الجهات ذات الاختصاص وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية والقوانين المكملة له اتخاذ إجراءات الاستدلال القانونیة فورا حیال من استثنى من أحكام المادة السابقة.

مادة 3 

يتولى وزير العدل بالتنسيق مع وزیر الداخلیة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع هذا القرار موضع التنفيذ.

مادة 4 

یعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly