قرار رقم 130 لسنة 2023 م بشأن سحب قرار
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يسحب قرار مجلس الوزراء رقم 87 لسنة 2023م، بنقل تبعية لوحات إعلانية المشار إليه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.