قرار رقم 130 لسنة 2023 م بشأن سحب قرار 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 130 لسنة 2023 م بشأن سحب قرار 

مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يسحب قرار مجلس الوزراء رقم 87 لسنة 2023م، بنقل تبعية لوحات إعلانية المشار إليه.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly