قرار رقم 130 لسنة 2023 م بشأن سحب قرار
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 ميلادي
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 59 لسنة 2012 م، بشأن نظام الإدارة المحلية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 87 لسنة 2023 م، بنقل تبعية لوحات إعلانية.
- وعلى كتاب وزير الحكم المحلي رقم 718 المؤرخ 2023/2/1 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء 368 2023/2/13 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2023 م.
قرر
مادة 1
يسحب قرار مجلس الوزراء رقم 87 لسنة 2023م، بنقل تبعية لوحات إعلانية المشار إليه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في: 22/ رجب/ 1444 هجري
- الموافق:2/13/ 2023 ميلادي