Skip to main content

قرار رقم 130 لسنة 2014 م، بتقرير حكم في شأن التدريب

25 فبراير 2014

قرار رقم 130 لسنة 2014 م، بتقرير حكم في شأن التدريب

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م.بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 م.في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم 595 لسنة 2010 م.بإصدار اللائحة التنفیذیة لقانون علاقات العمل.
  • وعلى كتاب وكيل وزارة الصناعة للشؤون العامة رقم 17/17/41 بتاریخ..م 2014/01/06.
  • وعلى كتاب أمین شؤون مجلس الوزراء رقم 81 بتاريخ 15/02/2014م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع لسنة 2014 م.

قرر

مادة 1 

یمنح الموفد للتدریب 25 %من صافي مرتبه بالداخل إذا زادت مدة التدريب عن 30 ثلاثين یوماً، أما إذا كانت مدة التدريب 30 ثلاثین یوماً فأقل فاحتفظ له بمرتبة كاملاً.

مادة 2 

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم یخالفه، وعلى الجهاتالمعنیة تنفیذه وینشر في الجریدة الرسمیة.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في:
  • 25 /ربیع الآخر /1435ه.
  • م 2014/2/25