قرار رقم 130 لسنة 2014 م، بتقرير حكم في شأن التدريب
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
یمنح الموفد للتدریب 25 %من صافي مرتبه بالداخل إذا زادت مدة التدريب عن 30 ثلاثين یوماً، أما إذا كانت مدة التدريب 30 ثلاثین یوماً فأقل فاحتفظ له بمرتبة كاملاً.
مادة 2
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم یخالفه، وعلى الجهاتالمعنیة تنفیذه وینشر في الجریدة الرسمیة.