قرار رقم 130 لسنة 2014 م، بتقرير حكم في شأن التدريب
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م.بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 م.في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم 595 لسنة 2010 م.بإصدار اللائحة التنفیذیة لقانون علاقات العمل.
- وعلى كتاب وكيل وزارة الصناعة للشؤون العامة رقم 17/17/41 بتاریخ..م 2014/01/06.
- وعلى كتاب أمین شؤون مجلس الوزراء رقم 81 بتاريخ 15/02/2014م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع لسنة 2014 م.
قرر
مادة 1
یمنح الموفد للتدریب 25 %من صافي مرتبه بالداخل إذا زادت مدة التدريب عن 30 ثلاثين یوماً، أما إذا كانت مدة التدريب 30 ثلاثین یوماً فأقل فاحتفظ له بمرتبة كاملاً.
مادة 2
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم یخالفه، وعلى الجهاتالمعنیة تنفیذه وینشر في الجریدة الرسمیة.
- مجلس الوزراء
- صدر في:
- 25 /ربیع الآخر /1435ه.
- م 2014/2/25