Skip to main content

قرار رقم 130 لسنة 2013 م في شأن تكليف قوة أمنية مؤقتة لتأمين الطريق الساحلي بين المنطقة الممتدة من كوبري 17 إلى مدخل مدينة الزاوية والمناطق المحيطة بها

5 أغسطس 2013

قرار رقم 130 لسنة 2013 م في شأن تكليف قوة أمنية مؤقتة لتأمين الطريق الساحلي بين المنطقة الممتدة من كوبري 17 إلى مدخل مدينة الزاوية والمناطق المحيطة بها

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3.أغسطس.2011 م وتعديلاته.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 9 لسنة 2012 م في شأن تعيين رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام 62 لسنة 2013 م في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 70 لسنة 2013 م في شأن ترقية ضابط وتعيينه رئيساً للأركان العامة للجيش الليبي.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 73 لسنة 2013 م بشأن تفويض السيد/رئيس المؤتمر الوطني العام في بعض الإختصاصات.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي السادس عشر بعد المائة المنعقد بتاريخ الاثنين الموافق 5/08/2013 م.

أصدر القرار الآتي:

مادة 1

على رئيس الأركان العامة للجيش الليبي بالتنسيق مع رئيس المؤتمر الوطني العام ورئيس مجلس الوزراء تكليف قوة أمنية محايدة على وجه السرعة تتولى تأمين الطريق الساحلي الممتد من كوبري 17 إلى مدخل مدينة الزاوية والمناطق المحيطة بها والقبض على المجرمين المارقين على القانون الذين يقومون بقطع الطرق وترويع الأمنيين والاعتداء على الأرواح والممتلكات.

مادة 2

تكلف الحكومة بتوفير كافة الإمكانيات المادية واللوجستية لدعم هذه القوة حتى تتمكن من تنفيذ المهام الموكلة إليها وتحقيق السلم الأهلي وتعزيز سيادة القانون.

مادة 3

على القوة المذكورة وبالتنسيق مع المجالس المحلية بالمدن ذات الصلة بمناطق النزاع العمل على تأمين رجوع وإقامة الأسر جرّاء الحوادث الإجرامية التي وقعت بالأماكن القريبة منها. 

مادة 4

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يخالفه وعلى الجهات ذات العلاقة وضعه موضع التنفيذ وينشر في الجريدة الرسمية.

  • نوري علي أبو سلمين
  • رئيس المؤتمر الوطني العام