قرار رقم 130 لسنة 2013 م في شأن تكليف قوة أمنية مؤقتة لتأمين الطريق الساحلي بين المنطقة الممتدة من كوبري 17 إلى مدخل مدينة الزاوية والمناطق المحيطة بها

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 130 لسنة 2013 م في شأن تكليف قوة أمنية مؤقتة لتأمين الطريق الساحلي بين المنطقة الممتدة من كوبري 17 إلى مدخل مدينة الزاوية والمناطق المحيطة بها

بعد الإطلاع

أصدر القرار الآتي:

مادة 1

على رئيس الأركان العامة للجيش الليبي بالتنسيق مع رئيس المؤتمر الوطني العام ورئيس مجلس الوزراء تكليف قوة أمنية محايدة على وجه السرعة تتولى تأمين الطريق الساحلي الممتد من كوبري 17 إلى مدخل مدينة الزاوية والمناطق المحيطة بها والقبض على المجرمين المارقين على القانون الذين يقومون بقطع الطرق وترويع الأمنيين والاعتداء على الأرواح والممتلكات.

مادة 2

تكلف الحكومة بتوفير كافة الإمكانيات المادية واللوجستية لدعم هذه القوة حتى تتمكن من تنفيذ المهام الموكلة إليها وتحقيق السلم الأهلي وتعزيز سيادة القانون.

مادة 3

على القوة المذكورة وبالتنسيق مع المجالس المحلية بالمدن ذات الصلة بمناطق النزاع العمل على تأمين رجوع وإقامة الأسر جرّاء الحوادث الإجرامية التي وقعت بالأماكن القريبة منها. 

مادة 4

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يخالفه وعلى الجهات ذات العلاقة وضعه موضع التنفيذ وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly