قرار رقم 13 لسنة 2015 م بشأن قبول استقالة اعتبارية
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
صدر القرار الآتي:
مادة 1
تقبل استقالة السید، محمد علي سلیم سلیم، اعتباریاً من عضوية المؤتمر الوطني العام.
مادة 2
على المفوضیة العليا الانتخابات موافاة المؤتمر بمن یحل محله طبقاً للتشريعات النافذة بالخصوص.
مادة 3
یعمل بهذا القرار من تاریخ انقطاع المعني، ویُنشر في الجریدة الرسمیة، وفي وسائل الإعلام المتاحة ويلغى كل ما يخالفه وعلى جمیع المعنیین به وضعه موضع التنفیذ.