قرار رقم 13 لسنة 2015 م بشأن قبول استقالة اعتبارية

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 13 لسنة 2015 م بشأن قبول استقالة اعتبارية

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على

صدر القرار الآتي:

مادة 1

تقبل استقالة السید، محمد علي سلیم سلیم، اعتباریاً من عضوية المؤتمر الوطني العام.

مادة 2

على المفوضیة العليا الانتخابات موافاة المؤتمر بمن یحل محله طبقاً للتشريعات النافذة بالخصوص.

مادة 3

یعمل بهذا القرار من تاریخ انقطاع المعني، ویُنشر في الجریدة الرسمیة، وفي وسائل الإعلام المتاحة ويلغى كل ما يخالفه وعلى جمیع المعنیین به وضعه موضع التنفیذ. 

ls.org.ly