Skip to main content

قرار رقم 13 لسنة 2012 م.في شأن استحداث وزارة للإعلام

5 ديسمبر 2012

قرار رقم 13 لسنة 2012 م.في شأن استحداث وزارة للإعلام

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م.وتعديلاته.
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • قرار المؤتمر الوطني العام رقم  9 لسنة 2012 م.في شأن تعيين رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة المؤقتة.
  • قرار المؤتمر الوطني العام رقم  10  لسنة 2012 م.في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
  • وعلى ما تقرر في اجتماع المؤتمر الوطني العام العادي الثاني والأربعين المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 27/11/2012 م.

أصدر القرار الآتي:

مادة 1

تستحدث وزارة تسمى وزارة الإعلام ويكون عمرها من عمر الحكومة المؤقتة.

مادة 2

تتولى رئاسة الوزراء إدارة هذه الوزارة وتمويلها.

مادة 3

على رئيس الوزراء ترشيح وزير لوزارة الإعلام، وعرضه على المؤتمر الوطني العام لنيل الثقة.

مادة 4

يتولى المؤتمر الوطني العام مهامه الرقابية على هذه الوزارة من خلال اللجان المختصة لضمان حيادية واستقلالية الإعلام وحمايته من أية محاولة للهيمنة عليه أو توجيهه من قبل أية جهة كانت.

مادة 5

يلغى القرار رقم  44  لسنة 2012 م.بشأن إنشاء المجلس الأعلى للإعلام، والقرار رقم  58  لسنة 2012 م.بشأن المجلس الأعلى للإعلام وتعديلاته.

مادة 6

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه وينشر بالجريدة الرسمية وكافة وسائل الإعلام.

  • المؤتمر الوطني العام – ليبيا
  • صدر في طرابلس
  • بتاريخ 21/محرم/1434 هـ.
  • الموافق 5/12/2012 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.