أدوات الوصول

Skip to main content

القانون العربي الاسترشادي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر

نشر في

القانون العربي الاسترشادي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر

الفصل الأول تعاريف وأحكام عامة

المادة 1

لأغراض تطبيق هذا القانون يقصد بكل من الكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

  1. الاتجار بالبشر: تطويع أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيوائهم أو تسليمهم أو استقبالهم – سواء داخل الدولة أو عبر حدودها الوطنية – بقصد استغلالهم إذا تم ذلك بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا أو الوعد بذلك، لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر.
  2. الاستغلال: يشمل الاستغلال أياً من الأفعال التالية التي تمارس على ضحايا الاتجار بالبشر:
  • أ- أعمال الدعارة،
  • ب- سائر أشكال الاستغلال الجنسي
  • ج- السخرة أو الخدمة قسراً،
  • د- الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق
  • ه- الاستعباد
  • و- التسول،
  • ز – نزع الأعضاء أو الأنسجة البشرية،
  • ح- إجراء التجارب العلمية،
  • ط- أية صورة أخرى من صور الاستغلال المجرمة قانوناً.
  1. جماعة إجرامية منظمة: جماعة ذات بنية محددة، غير مشكلة عشوائياً، مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر، موجودة بصفة مستمرة أو لمدة من الزمن بهدف ارتكاب جريمة محددة أو أكثر من جرائم الاتجار بالبشر وحدها أو مع غيرها، من أجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة مادية أو معنوية.
  2. جريمة منظمة عبر الحدود الوطنية: أي جريمة ارتكبت في أكثر من دولة، أو ارتكبت في دولة واحدة وتم الإعداد أو التخطيط لها أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها في دولة أخرى أو بواسطتها، أو ارتكبت في دولة واحدة عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة أو ارتكبت في دولة واحدة وكانت لها آثار في دولة أخرى.
  3. الضحية: الشخص الطبيعي الذي تعرض لأي ضرر مادي أو معنوي، وذلك إذا كان الضرر ناجماً مباشرة عن إحدى جرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في هذا القانون، بصرف النظر عما إذا كان مرتكب الجُرم قد عُرفت هويته أو قبض عليه وحوكم أو أُدين.
  4. الطفل: أي شخص لم يبلغ ثماني عشرة سنة.
  5. إساءة استعمال السلطة: كل وضع يتمتع فيه الجاني بسلطة قانونية أو فعلية تُمكنه من السيطرة على شخص آخر واستغلاله، أو تمكين آخرين من ذلك.
  6. استغلال حالة الضعف: استغلال حالة عجز جسدية أو عقلية أو نفسية أو وضع قانوني معين أو أي حالة تؤثر على إرادة أو تصرفات الضحية بحيث لا يكون لديه أي بديل حقيقي ومقبول سوى الخضوع للاستغلال الواقع عليه.
  7. الاستغلال الجنسي: استخدام شخص ذكراً كان أو أنثى، لإرضاء شهوات الغير بأي صورة كانت، أو إتيان أي من أفعال الاغتصاب أو هتك العرض، أو أي جريمة أخرى من جرائم العرض، أو إتيان أي فعل أو عمل فاضح أو مخل بالحياء عليه، أو استغلاله في إنتاج رسومات أو صور أو مشاهد أو أفلام إباحية أو تأدية أعمال أو أداء عروض أو غير ذلك من الممارسات الإباحية.
  8. السخرة: التكليف بعمل بلا أجر قهراً.
  9. الخدمة قسراً: أي عمل أو خدمة انتزعت من أي شخص رغماً عنه من خلال استخدام القوة أو التهديد باستخدامها، أو أي من وسائل الإكراه الأخرى، ولم يقدم الضحية نفسه طواعية بشأنها، سواء تم ذلك بأجر أم بغير أجر.
  10. الرق: حيازة إنسان أو التصرف فيه على أي نحو على اعتبار أنه رقيق، ويشمل ذلك حرمان الشخص من حريته بأي وسيلة بغير وجه قانوني.
  11. الاسترقاق: إدخال شخص في الرق بممارسة أي من السلطات المترتبة على حق الملكية أو هذه السلطات جميعها عليه، بما في ذلك ممارسة هذه السلطات في سبيل الاتجار بالبشر، ولاسيما النساء والأطفال.
  12. الممارسات الشبيهة بالرق: مثل إسار الدين والقنانة، والعمل القسري أو الإجباري، بما في ذلك التجنيد القسري أو الإجباري للأطفال للاستخدام في صراعات مسلحة، والزواج القسري أو أي من الأعراف والممارسات التي تبيح وضع شخص تحت تصرف شخص آخر.

ويقصد باسار الدين: الوضع الناشئ عن ارتهان مدين بتقديم خدماته الشخصية أو خدمات شخص تابع له ضماناً دين عليه، إذا كانت قيمة تلك الخدمات، بعد تقييمها بشكل معقول، لا يمكن أن تفي بهذا الدَّيْن، أو إذا لم يتم تحديد وحصر الدين، أو تحديد مدة أو طبيعة تلك الخدمات

كما يقصد بالقنانة حالة أو وضع أي شخص ملزم، طبقاً لعرف أو قانون أو عن طريق الاتفاق، بأن يعيش ويعمل على أرض شخص آخر وأن يقدم خدمات معينة لهذا الشخص، بعوض أو بلا عوض، ودون أن يملك حرية تغيير وضعه.

  1. الزواج القسري: أي من الأعراف أو الممارسات التي تتيح الوعد بتزويج امرأة أو طفلة، أو تزويجها فعلاً، دون أن تملك حق الرفض، لقاء بدل مالي أو عيني يُدفع لأبويها أو للوصي عليها أو لأسرتها أو لأي شخص أو أيّ مجموعة أشخاص أخرى، أو منح الزوج أو أسرته أو عائلته أو قبيلته أو عشيرته حق التنازل عن زوجته لشخص آخر، لقاء ثمن أو عوض آخر، أو جعل المرأة لدى وفاة زوجها إرثاً ينتقل إلى شخص آخر.
  2. الاستعباد: حالة أو وضع أي شخص يخضع لشروط العمل أو يلتزم بالعمل أو بأداء خدمات، أو كلتا هاتين الحالتين، بحيث لا يستطيع الخلاص منهما أو تغييرهما.
  3. الشبكة المعلوماتية: ارتباط بين أكثر من وسيلة لتقنية المعلومات للحصول على المعلومات وتبادلها.
  4. الموقع الإلكتروني: مكان إتاحة المعلومات على الشبكة المعلوماتية.

المادة 2

لا يعتد بموافقة الضحية على الاستغلال في جرائم الاتجار بالبشر متى استخدمت فيها أي من الوسائل المبينة في البند 1 من المادة 1 من هذا القانون.ولا يشترط لتحقق الاتجار بطفل أو عديم الأهلية استعمال أي وسيلة من تلك الوسائل، ولا يُعتد في جميع الأحوال برضائه أو برضاء المسؤول عنه أو متوليه.

الفصل الثاني الجرائم والعقوبات

المادة 3

  1. يعاقب بـ..كل من:
  • أ- ارتكب أياً من جرائم الاتجار بالبشر المعرفة في البند 1 من المادة 1 من هذا القانون.
  • ب- أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار أو مول جماعة إجرامية منظمة هدفها أو من بين أهدافها ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر، أو تولى قيادة ما فيها، أو دعا للانضمام إليها مع علمه بأغراضها
  1. يعاقب بـ..إذا توافرت أي من الظروف المشددة الآتية:
  • أ- إذا ارتكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بإيقاع أذى جسيم أو تعذيب بدني أو نفسي أو إذا ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحاً.
  • ب- إذا كان الجانى زوجاً للضحية أو من أحد أصولها أو فروعها أو ممن له الولاية أو الوصاية عليها أو كان مسؤولاً عن ملاحظتها أو تربيتها أو ممن له سلطة عليها.
  • ج- إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
  • د- إذا نتج عن الجريمة إصابة الضحية بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يرجى الشفاء منه
  • ه- إذا كان الضحية طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
  • و- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.
  • ز إذا كانت الجريمة عابرة للحدود الوطنية.

المادة 4

تكون العقوبة……إذا نتج عن ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون وفاة الضحية.

المادة 5

يعاقب بـ……….كل من:

  1. استخدم القوة أو التهديد أو الترهيب أو عرض عطية أو مزية من أي نوع أو وعد بشيء من ذلك لحمل شخص على الإدلاء بشهادة زور أو للتدخل في الإدلاء بالشهادة أو كتمان أمر من الأمور أو الإدلاء بأقوال أو معلومات غير صحيحة في أي مرحلة من مراحل جمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة في إجراءات تتعلق بارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
  2. استخدم القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب للتدخل في ممارسة أي مسؤول قضائي أو معنى بإنفاذ القانون مهامه الرسمية فيما يتعلق بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 6

يعاقب بـ….كل من انضم إلى جماعة إجرامية منظمة هدفها أو من بين أهدافها ارتكاب إحدى جرائم الاتجار بالبشر، مع علمه بأغراضها.

المادة 7

يعاقب بـ………كل من أنشأ أو أعد أو وفر أو أدار مكاناً ترتكب فيه أي من جرائم الاتجار بالبشر أو الأفعال المتصلة بها.

المادة 8

يعاقب بـ…..كل من أنشأ موقعاً إلكترونياً أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية بقصد ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر.

المادة 9

يعاقب بـ…….كل من استخدم الشبكة المعلوماتية لاستدراج أو إغواء شخص بقصد استغلاله في إحدى الصور الواردة بالبند 2 من المادة 1 من هذا القانون.

وتكون العقوبة ……..إذا كان الضحية طفلاً.

المادة 10

يعاقب بـ…..كل من احتجز أو أخفى أو أتلف أو حاز بدون مسوغ قانوني وثيقة سفر أو هجرة أو إقامة أو هوية خاصة بإحدى ضحايا جرائم الاتجار بالبشر، متى كان عالماً بكونه ضحية.

المادة 11

يعاقب بـ……..كل من يستفيد أو يجني ربحاً من أعمال يقدمها أحد ضحايا الاتجار بالبشر أو خدمات تشكل في حقيقتها إحدى حالات الاستغلال الواردة بالبند 2 من المادة 1 من هذا القانون، مع علم الجاني بذلك.

وتكون العقوبة…..إذا كان الضحية طفلاً.

المادة 12

يعاقب بـ.…….كل من:

  1. أخفى أحد الجناة في جريمة من جرائم الاتجار بالبشر أو عاونه على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك.
  2. أخفى أشياء أو أموال متحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو تعامل فيها، أو أخفى أياً من معالم الجريمة أو أدواتها مع علمه بذلك.

ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقاب في الحالة المنصوص عليها في البند 1 من هذه المادة إذا كان من أخفى الجاني زوجاً أو أحد أصوله أو فروعه.

المادة 13

يعاقب بـ.…….كل من يعرضه للخطر، أو يصيبه بالضرر، أو سهل اتصال الجناة به أو أمده بمعلومات غير صحيحة عن حقوقه القانونية بقصد الإضرار به أو الإخلال بسلامته البدنية أو النفسية أو كل من أفصح أو كشف عن هوية الضحية أو الشاهد بما

العقلية.

المادة 14

يعاقب بـ…….كل من حرض بأي وسيلة على ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها في المواد السابقة ولو لم يترتب على التحريض أثر.

المادة 15

يعاقب على الاشتراك والشروع في أي من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 3 إلى 5 من هذا القانون بعقوبة الجريمة التامة.

المادة 16

يعاقب بـ……كل من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو بالشروع فيها، ولو كان مسؤولاً عن السر المهني، أو حصل على معلومات أو إرشادات تتعلق بها بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ولم يبلغها فوراً إلى السلطات المختصة

يستثنى من تطبيق أحكام هذه المادة الأصول والفروع والأزواج والأخوة والأخوات.

المادة 17

مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال أو الأمتعة أو الأدوات أو وسائل النقل التي استعملت أو التي أعدت لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو المتحصلة منها.

المادة 18

يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة بالجريمة ومرتكبيها قبل علمها بها، إذا أدى إبلاغه إلى الحيلولة دون إتمامها أو ضبط باقي الجناة أو التوصل إلى الضحية أو الضحايا.

وللمحكمة الإعفاء من العقوبة الأصلية، إذا حصل الإبلاغ بعد علم السلطات بالجريمة وأدى إلى كشف باقي الجناة وضبطهم وضبط الأموال المتحصلة منها والتوصل إلى الضحية أو الضحايا.ولا تنطبق أي من الفقرتين السابقتين إذا نتج عن الجريمة وفاة الضحية أو إصابته بمرض لا يرجى الشفاء منه أو بعاهة مستديمة.

المادة 19

لا تنقضي الدعوى الجنائية في جرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في هذا القانون بمضي المدة.

الفصل الثالث مسؤولية الناقلين والأشخاص الاعتبارية

المادة 20

تلتزم شركات النقل البرية أو البحرية أو الجوية، بالتحقق من حمل المسافرين لوثائق صحيحة لدخول الدولة المستقبلة.

ويعاقب الناقل بغرامة لا تقل عن إذا تبين أن إحدى جرائم الاتجار بالبشر قد وقعت نتيجة عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح الصادرة في هذا الشأن.

المادة 21

يعاقب بـ…..كل من نقل شخص متجر به على إحدى وسائل النقل البرية أو البحرية أو الجوية، سواء تم ذلك عبر الحدود الدولية أو داخل الدولة، عند علمه بوضعية الضحية، ولو لم يكن عالماً بنوع الاستغلال.

المادة 22

يلتزم الناقل بتحمل نفقات سكن الضحايا ومعيشتهم ومن يرافقهم من أطفال لحين انتهاء الإجراءات القضائية والإدارية الخاصة بهم، متى كان عالماً بجريمة الاتجار.كما يلتزم بنفقات إعادة الضحايا الأجانب إلى دولهم الأصلية.

المادة 23

يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري إذا ارتكبت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بواسطة أحد العاملين لديه بإسمه أو لصالحه، بذات العقوبات المقررة عن الجريمة المرتكبة إذا ثبت علمه بها أو إذا كانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته.ويكون الشخص الاعتباري مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به بإسمه أو لصالحه، وتأمر المحكمة في الحكم الصادر بالإدانة بنشر الحكم على نفقة الشخص الاعتباري في جريدتين يوميتين، ويجوز للمحكمة أن تقضي بوقف نشاط الشخص الاعتباري لمدة لا تجاوز سنة ويحكم بحل أو إلغاء تسجيل أو تصفية الشخص الاعتباري إذا ثبت أن الغرض الحقيقي من إنشائه هو إرتكاب جرائم الاتجار بالبشر.لا تخل العقوبات المتقدمة بالمسؤولية الجنائية لمرتكب الجريمة من الأشخاص الطبيعيين.

المادة 24

يجوز الحكم بحل أو إلغاء تسجيل أو تصفية الشخص الاعتباري في حال تكرار أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك عند توافر المسؤولية المنصوص عليها في المادة 23 من هذا القانون.

الفصل الرابع نطاق تطبيق القانون

المادة 25

مع مراعاة الأحكام الخاصة بقواعد الاختصاص الإقليمي والشخصي من قانون العقوبات، تسري أحكام هذا القانون على كل من ارتكب خارج حدود الدولة من غير مواطنيها إحدى جرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في المواد من إلى…….متى كان الفعل معاقباً عليه في الدولة التي وقع فيها تحت أي وصف قانوني، وذلك في أي من الأحوال الآتية:

  1. إذا ارتكبت الجريمة على متن وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو المائي وكانت مسجلة لدى الدولة أو تحمل علمها.
  2. إذا كان الضحايا أو أحدهم يحمل جنسية الدولة.
  3. إذا تم الإعداد للجريمة أو التخطيط أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها داخل حدود الدولة.
  4. إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطتها في أكثر من دولة من بينها [الدولة].
  5. إذا وجد مرتكب الجريمة في [إقليم الدولة بعد ارتكابها ولم يتم تسليمه، رغم طلب ذلك من دولة أخرى لمحاكمته عن ذات الجرم.

المادة 26

في الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة يمتد الاختصاص بإجراءات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة إلى سلطات [الدولة] المختصة وفقاً لأحكام التعاون الأمني والقضائي الواردة بالقوانين الوطنية والاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية النافذة.

الفصل الخامس حماية الضحايا

المادة 27

لا يعد الضحية مسؤولاً جنائياً أو مدنياً عن أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون متى نشأت أو ارتبطت مباشرة بكونه ضحية.

المادة 28

يعفى الضحية من العقوبات المقررة عن مخالفة قوانين الهجرة والجنسية والإقامة متى ارتبطت مباشرة بكونه ضحية.

المادة 29

تتخذ السلطات الوطنية المختصة، بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية وغيرها من النقابات والاتحادات ومؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة، التدابير الكفيلة بتوفير الحماية المناسبة لضحية الاتجار وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لمساعدتها على التعافي الجسدي والنفسي والاجتماعي وإعادة تأهيلها ودمجها في المجتمع، مع مراعاة كرامتها الإنسانية وحقوقها الأساسية.

المادة 30

يراعى في جميع مراحل الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة في جرائم الاتجار بالبشر العمل على التعرف على الضحية وتصنيفها والوقوف على هويتها وجنسيتها وعمرها لضمان إبعاد يد الجناة عنها.كما يراعى كفالة الحقوق الآتية لها:

  1. سلامتها الجسدية والنفسية والمعنوية.
  2. صون حرمتها الشخصية وهويتها.
  3. تبصيرها بالإجراءات الإدارية والقانونية والقضائية ذات الصلة، وحصولها على المعلومات المتعلقة بها بلغة تفهمها.
  4. الاستماع إليها وأخذ آرائها ومصالحها بعين الاعتبار, وذلك في كافة مراحل الإجراءات الجنائية وبما لا يمس حقوق الدفاع.
  5. المساعدة القانونية, وعلى الأخص الحق في الاستعانة بمحام في مرحلتي التحقيق والمحاكمة, فإذا لم تكن قد اختارت محامياً وجب على النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال أن تندب لها محامياً.
  6. حضور العنصر النسائي عند إجراء التحقيقات الخاصة بضحايا الاتجار من النساء.
  7. العمل على أن تمنع الإجراءات القضائية إعادة تعرض الضحايا، وبصفة خاصة النساء والأطفال، للإيذاء.
  8. منح الضحايا الأجانب إقامة مؤقتة بالدولة لحين الانتهاء من إجراءات التحقيق والمحاكمة واستيفاء كافة حقوقهم.

المادة 31

تتخذ المحكمة المختصة الإجراءات الكفيلة بتوفير الحماية للضحايا والشهود وعدم التأثير عليهم وما قد يقتضيه ذلك من عدم الإفصاح عن هويتهم, أو اتخاذ الإجراءات اللازمة لإسباغ السرية على إجراءات الدعوى العمومية، وذلك كله دون الإخلال بحق الدفاع ومقتضيات مبدأ المواجهة بين الخصوم، وفقاً للإجراءات والقوانين الوطنية المعمول بها.

المادة 32

توفر السلطات المختصة في الدولة أماكن مناسبة لاستضافة الضحايا في جرائم الاتجار بالبشر، وبحيث تسمح باستقبالهم لذويهم ومحاميهم وممثلي الجهات المختصة, مع إيلاء عناية خاصة بالنساء والأطفال.

المادة 33

تتولى وزارة الخارجية من خلال بعثاتها الدبلوماسية والقنصلية بالخارج تقديم كافة المساعدات الممكنة لضحايا جرائم الاتجار بالبشر من مواطني الدولة, وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة في الدول المعتمدة لديها وتهيئة كافة الظروف لحمايتهم وتيسير إعادتهم إلى البلاد بأسرع وقت ممكن.

المادة 34

تعمل السلطات المختصة في الدولة بالتنسيق مع السلطات المعنية في الدول الأخرى على تسهيل عودة الضحايا الأجانب إلى وطنهم، مع إيلاء الاعتبارات الواجبة لسلامتهم وأمنهم وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من

المادة 35

توفر السلطات المختصة برامج رعاية وتعليم وتدريب وتأهيل للضحايا سواء من خلال المؤسسات الحكومية أو غير الحكومية وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة.

المادة 36

ينشأ صندوق لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر, تكون له الشخصية الاعتبارية العامة,يتبع ……… ويتولى تقديم المساعدات المالية للضحايا ممن لحق بهم أضرار, ناجمة عن أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.ويصدر بتنظيم هذا الصندوق وتحديد اختصاصاته الأخرى وموارده ومصادر تمويله قرار من……..

وتؤول حصيلة الغرامات المقضي بها في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون, والأموال والأدوات ووسائل النقل التي يحكم بمصادرتها إلى الصندوق مباشرة, و للصندوق أن يقبل التبرعات والمنح والهبات من الجهات الحكومية والغير حكومية.

الفصل السادس أحكام ختامية 

المادة 37

تتخذ السلطات المختصة التدابير الكفيلة بحماية الضحايا ومن يقوم بالإبلاغ عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والمتضررين منها ومقدمي الخدمات للضحايا والشهود والخبراء وأفراد أسرهم، خاصة في حالة ارتكاب الجرائم عن طريق الجماعات الإجرامية المنظمة.

المادة 38

تعمل السلطات الوطنية المختصة على إنشاء أجهزة أو إدارات أو أقسام أو مكاتب أمنية متخصصة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر.

المادة 39

تعفى الضحية من رسوم الدعوى المدنية التي ترفعها للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن استغلالها في إحدى جرائم الاتجار بالبشر.

المادة 40

تنشأ بموجب هذا القانون [هيئة] [لجنة] [إدارة] [مؤسسة دائمة لمكافحة الاتجار بالبشر [تكون لها موازنة مستقلة تختص أساساً بوضع استراتيجية وطنية شاملة لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا وتقديم الخدمات لهم وتعزيز القدرات الوطنية للعاملين في المجالات المتقدمة، وإعداد خطط العمل والبرامج وغيرها من الآليات اللازمة لتنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.

تعمل [الهيئة] [اللجنة] [الإدارة] [المؤسسة] على إنشاء قاعدة بيانات تتضمن كافة المعلومات والإحصاءات المتعلقة بحالات الاتجار بالبشر، مع توفيرها للجهات المعنية وفقاً للقواعد التي تضعها في هذا الشأن.كما تعمل [ الهيئة] [اللجنة] [الإدارة] [المؤسسة] على تبادل المعلومات المتعلقة بالأساليب والممارسات الناجحة في المنع والمكافحة وحماية الضحايا وبناء القدرات مع السلطات المعنية في الدولة العربية، وغيرها من الجهات والمنظمات الأجنبية الأخرى ذات الصلة وفقاً للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.ويصدر بتشكيل [الهيئة] [اللجنة] [الإدارة] [المؤسسة] وتحديد اختصاصاتها الأخرى قرار من…………

المادة 41

تطبق فيما لم يرد بشأنه نص بهذا القانون الأحكام الواردة بقانوني العقوبات والإجراءات الجنائية.

المادة 42

لا تخل الأحكام الواردة بهذا القانون بتطبيق أي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر.

المادة 43

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.