Skip to main content

قرار رقم 13 لسنة 2001 م 1369 و.ر بشأن اختيار أمانة اللجنة الشعبية العامة للوحدة الإفريقية

22 أبريل 2001

قرار رقم 13 لسنة 2001 م 1369 و.ر بشأن اختيار أمانة اللجنة الشعبية العامة للوحدة الإفريقية

مؤتمر الشعب العام

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 5 لسنة 1369 و.ر بتعديل قراره رقم 22 لسنة 1430 ميلادية بشأن إعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للوحدة الإفريقية.

قرر

مادة 1

اختيار أمانة اللجنة الشعبية العامة للوحدة الإفريقية على النحو التالي:

  1. د. على عبد السلام التريكي – أمين اللجنة الشعبية العامة للوحدة الإفريقية
  2. سعید عریبی حفیانه – الأمين المساعد للثقافة والإعلام
  3.  د. خالد فرج الزنتوتى – الأمين المساعد للتعاون الفني
  4. مختار على القناص – الأمين المساعد للتعاون

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر فى مدونة التشريعات وفي وسائل الإعلام المختلفة.

  • صدر في سرت
  • بتاريخ 27 ذي الحجة
  • الموافق 22 الربيع 2001م 1369 و.ر
  • مؤتمر الشعب العام
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.