Skip to main content

قرار رقم 13 لسنة 2001 م 1369 و.ر بشأن اختيار أمانة اللجنة الشعبية العامة للوحدة الإفريقية

22 أبريل 2001

قرار رقم 13 لسنة 2001 م 1369 و.ر بشأن اختيار أمانة اللجنة الشعبية العامة للوحدة الإفريقية

مؤتمر الشعب العام

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 5 لسنة 1369 و.ر بتعديل قراره رقم 22 لسنة 1430 ميلادية بشأن إعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للوحدة الإفريقية.

قرر

مادة 1

اختيار أمانة اللجنة الشعبية العامة للوحدة الإفريقية على النحو التالي:

  1. د. على عبد السلام التريكي – أمين اللجنة الشعبية العامة للوحدة الإفريقية
  2. سعید عریبی حفیانه – الأمين المساعد للثقافة والإعلام
  3.  د. خالد فرج الزنتوتى – الأمين المساعد للتعاون الفني
  4. مختار على القناص – الأمين المساعد للتعاون

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر فى مدونة التشريعات وفي وسائل الإعلام المختلفة.

  • صدر في سرت
  • بتاريخ 27 ذي الحجة
  • الموافق 22 الربيع 2001م 1369 و.ر
  • مؤتمر الشعب العام