قرار رقم 13 لسنة 2001 م 1369 و.ر بشأن اختيار أمانة اللجنة الشعبية العامة للوحدة الإفريقية
مؤتمر الشعب العام
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 5 لسنة 1369 و.ر بتعديل قراره رقم 22 لسنة 1430 ميلادية بشأن إعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للوحدة الإفريقية.
قرر
مادة 1
اختيار أمانة اللجنة الشعبية العامة للوحدة الإفريقية على النحو التالي:
- د. على عبد السلام التريكي – أمين اللجنة الشعبية العامة للوحدة الإفريقية
- سعید عریبی حفیانه – الأمين المساعد للثقافة والإعلام
- د. خالد فرج الزنتوتى – الأمين المساعد للتعاون الفني
- مختار على القناص – الأمين المساعد للتعاون
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر فى مدونة التشريعات وفي وسائل الإعلام المختلفة.
- صدر في سرت
- بتاريخ 27 ذي الحجة
- الموافق 22 الربيع 2001م 1369 و.ر
- مؤتمر الشعب العام