قرار رقم 13 لسنة 1995 م 1424 م بشأن إيقاف طبع وإصدار صحف الأندية مؤقتًا
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 25 يوليو 1995
- رقم التشريع: 13
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: عام
- ذات الصلة: النشاط التجاري, عام
- رقم المُعَرِّف: 13-1995-DEC-GPC
قرار رقم 13 لسنة 1995 م 1424 م بشأن إيقاف طبع وإصدار صحف الأندية مؤقتًا
أمينة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 76 لسنة 72 افرنجي بشأن المطبوعات
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 26 لسنة 1993 افرنجي بإعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية
- وعلى رسالة الأخ أمين الهيئة العامة للشباب والرياضة الجماهيرية رقم 2 / 24 المؤرخة في 28 / 5 / 1424 ميلادية بشأن طلب إيقاف إصدار جميع صحف الأندية بصورة مؤقتة.وبناءً على ما عرضه الكاتب العام.
قررت
مادة 1
يوقف طبع وإصدار جميع صحف الأندية مؤقتًا إلى حين الانتهاء من إعادة تنظيمها.
مادة 2
يلغى كل ما يخالف هذا القرار.
مادة 3
على الكاتب العام تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره.
التوقيع
- الاسم: فوزية بشير شلابي
- الصفة: أمينة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية
- التبعية: اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 27 صفر 1424 هـ
- الموافق: 25 يوليو 1995
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.