قرار رقم 13 لسنة 1995 م 1424 م بشأن إيقاف طبع وإصدار صحف الأندية مؤقتًا

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 13 لسنة 1995 م 1424 م بشأن إيقاف طبع وإصدار صحف الأندية مؤقتًا

أمينة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية،

قررت

مادة 1
يوقف طبع وإصدار جميع صحف الأندية مؤقتًا إلى حين الانتهاء من إعادة تنظيمها.

مادة 2
يلغى كل ما يخالف هذا القرار.

مادة 3
على الكاتب العام تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره.

التوقيع

ls.org.ly