قرار رقم 13 لسنة 1995 م 1424 م بشأن إيقاف طبع وإصدار صحف الأندية مؤقتًا
أمينة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 76 لسنة 72 افرنجي بشأن المطبوعات
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 26 لسنة 1993 افرنجي بإعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية
- وعلى رسالة الأخ أمين الهيئة العامة للشباب والرياضة الجماهيرية رقم 2 / 24 المؤرخة في 28 / 5 / 1424 ميلادية بشأن طلب إيقاف إصدار جميع صحف الأندية بصورة مؤقتة.وبناءً على ما عرضه الكاتب العام.
قررت
مادة 1
يوقف طبع وإصدار جميع صحف الأندية مؤقتًا إلى حين الانتهاء من إعادة تنظيمها.
مادة 2
يلغى كل ما يخالف هذا القرار.
مادة 3
على الكاتب العام تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره.