Skip to main content

قرار رقم 128 لسنة 2013 م في شأن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق وتحديد مهامها

17 ديسمبر 2013

قرار رقم 128 لسنة 2013 م في شأن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق وتحديد مهامها

المؤتمر الوطني العام

بعد الإطلاع:

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013 م في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي السابع والثلاثين بعد المائة المنعقد يوم الأحد بتاريخ 3/نوفمبر/2013 م.

صدر القرار الآتي:

مادة 1

تشكل لجنة مؤقتة على النحو الآتي:

  1. السيد، الشريف الوافي محمد.
  2. السيد، عبد الناصر مفتاح السكلاني.
  3. السيد، أبو بكر عبد القادر محمد.
  4. السيد، عمر محمد أبو ليفة.
  5. السيد، محمد سعد إمعزب.
  6. السيد، سليمان عوض زوبي.
  7. السيد، عبد الحميد إسماعيل يربوع.
  8. السيدة، فاطمة عيسى المجبري.
  9. السيد،  مرعي محمد رحيل.

وتختار اللجنة في أول اجتماع لها رئيسا.

مادة 2

تتولى اللجنة المشار إليها تقصي الحقائق وجمع المعلومات المتعلقة بوقائع اختطاف السيد،  رئيس مجلس الوزراء، وبيان الأسباب المؤدية إليها، وكشف الأطراف المتورطة فيها.

وللجنة في سبيل ذلك الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به من الخبراء والمختصين، وتنتهي أعمال اللجنة بإيداع تقريرها لدى مكتب رئاسة المؤتمر.

مادة 3

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخص تنفيذه. 

  • المؤتمر الوطني العام- ليبيا
  • صدر في طرابلس
  • بتاريخ: 27/صفر/1435 هـ
  • الموافق: 31/ديسمبر/2013 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.