قرار رقم 128 لسنة 2012 م بتعديل حكم في قراره رقم 11 لسنة 2011 ميلادية بتسمية وكلاء ووكلاء مساعدين للوزارات
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يعـدل قـرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2011 ميلادي، المشار إليه،فيما قضى به في البند التاسـع عشـر من المادة الأولـى، مـن تسـمى السيدة، عواطف عبد الدائم الطشاني، وكيلا مساعدا لوزارة الثقافة والمجتمع المدني، بحيث تسمى السيدة المذكورة وكيلا للوزارة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.