Skip to main content

قرار رقم 128 لسنة 2002 م بتنظيم أعمال المحضرين التى تؤدى عن طريق المكاتب أو التشاركيات

6 يوليو 2002

قرار رقم 128 لسنة 2002 م بتنظيم أعمال المحضرين التى تؤدى عن طريق المكاتب أو التشاركيات

أمانة اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
  • وعلى قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 1976 إفرنجي.
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة 1985 إفرنجي، بشأن التشاركيات.
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة 1992 إفرنجي، بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1369 و.ر، بتقرير بعض الأحكام في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1369 و.ر. بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.
  • وبناء على ماعرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
  • بكتابه رقم 806 المؤرخ في 8 / 6 / 1370 و. ر. 
  • وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الخامس والعشرين لسنة 1370 و.ر.

قررت

مادة 1 

تنظم أعمال المحضرين التي تقوم بها المكاتب والتشاركيات على النحو المبين في هذا القرار.

وتسري على المكاتب والتشاركيات التشريعات المنظمة للنشاط الاقتصادي، كما تسري على التشاركيات أحكام القانون رقم 9 لسنة 1985 إفرنجي، المشار إليه، واللوائح الصادرة بمقتضاه وتعمل المكاتب والتشاركيات المذكورة وفقاً للشروط والأوضاع المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

مادة 2 

ينشأ بإدارة القانون سجل خاص تقيد فيه المكاتب والتشاركيات المرخص لها بمزاولة أعمال المحضرين وفقاً لأحكام هذا القرار ولا يجوز للمكاتب والتشاركيات مزاولة مهنة أعمال المحضرين إلا بعد القيد في السجل المعد لهذا الغرض.

مادة 3 

تتولى المكاتب والتشاركيات القيام بأعمال الإعلان أو التنبيه أو الإخبار أو التبليغ أو التنفيذ لكافة المحررات والأوراق القضائية بناء على طلب ذوي الشأن أو بناء على أمر من المحكمة، على أنه بالنسبة للتنفيذ لا يجوز القيام به إلا بإذن خاص من الكاتب العام للشؤون القضائية والقانونية وبعد مرور سنة من الترخيص للمكتب أو التشاركية بمزاولة العمل.

ويجب أن يكون جميع أعضاء المكاتب والتشاركيات مقيدين بالسجل المشار إليه، وأن تتوافر في كل منهم الشروط المنصوص عليها في هذا القرار وأن يسددوا الرسوم المستحقة.

مادة 4 

لا يجوز الجمع بين أعمال المحضرين والأعمال والوظائف التالية: 

  • أ. تولي عضوية أمانات المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والوظائف العامة الأخرى.
  • ب. مهنة المحاماة أو محرري العقود.
  • ج. القيام بالأعمال التجارية.
  • د. أي عمل لا يتفق مع كرامة المهنة.

واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز الجمع بين أعمال المحضرين والأعمال الآتية: 

  1. أعمال الوصاية أو القوامة أو الوكالة عن الغائبين أو المساعدة القضائية بمقابل أو بدونه وذلك كله بالنسبة لمن تربطه بأعضاء المكاتب أو التشاركيات صلة القربى حتى الدرجة الرابعة.
  2. الحراسة على الأموال التي يكون شريكاً أو صاحب مصلحة فيها أو المملوكة لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة.
  3. تقديم الخدمات للجهات القائمة على أغراض البر والإحسان والأغراض الاجتماعية أو الثقافية بدون مقابل.

ويشترط في هذه الأحوال إخطار رئيس المحكمة المختصة بذلك.

مادة 5 

يشترط فيمن يرخص له بمزاولة هذا النشاط ما يلي: 

  • أ. أن يكون من مواطني الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
  • ب. أن يكون كامل الأهلية، وألا تقل سنه عن 25 خمس وعشرين سنة.
  • ج. أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف ولو رد إليه اعتباره.
  • د. ألا يكون قد صدر ضده قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة أو صدر قرار بحرمانه من مزاولة إحدى المهن القانونية ولو محيت آثاره. 
  • هـ. أن يكون لائقاً صحياً لمزاولة عمله.
  • و. أن يكون متحصلاً على مؤهل جامعي في القانون.
  • ز. أن يجتاز بنجاح دورة تدريبية تعقد لهذا الغرض.

ويصدر بتحديد مدة الدورة ومكانها وبرنامجها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، ويجوز أن يستثنى من شرط المؤهل المحضرون الذين أمضوا في ممارسة هذه الوظيفة فعلاً مدة لا تقل عن خمس سنوات وكذلك المتقاعدون من المحضرين أو من الذين مارسوا أعمالاً قضائية أو قانونية.

مادة 6 

تتولى النظر في طلبات القيد بالسجل لجنة برئاسة رئيس إدارة القانون وعضوية مدير عام الإدارة العامة لشؤون الهيئات القضائية ورئيس المحكمة الابتدائية التي يرغب طالب القيد في مزاولة عمله بدائرة اختصاصها ويكون للجنة مقرر يصدر بتسميته قرار من الكاتب العام للشؤون القضائية والقانونية.

مادة 7 

تصدر لجنة القيد قرارها بعد التأكد من توافر الشروط المطلوبة، وعلى ضوء الاحتياجات الفعلية للمحكمة المطلوب الاشتغال في دائرتها، ولا يكون قرار اللجنة نافذاً إلا بعد اعتماده من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

مادة 8 

لا يجوز للمحضرين أن يزاولوا أعمالهم إلا بعد أداء اليمين القانونية أمام رئيس المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها مقر العمل بالصيغة الآتية: 

“أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق، وأن أحافظ على المهنة، وأن أحترم القانون والنظام”.

مادة 9 

يجب على أصحاب المكاتب والتشاركيات أن يتخذوا محال لائقة لمزاولة العمل في دائرة المحكمة الابتدائية المختصة وأن يعلنوا عن ذلك في لوحة الإعلانات القضائية بها وفي وسائل الإعلام المحلية.

ولا يجوز تغيير المحل المخصص لمزاولة المهنة إلا بعد إخطار رئيس المختصة والإعلان عن ذلك بلوحة الإعلانات القضائية لمدة خمسة عشر يوماً. 

ويجوز لأي من أعضاء المكاتب والتشاركيات بعد قيدها أن يطلب من اللجنة المنصوص عليه في المادة 6 نقله للعمل بدائرة محكمة ابتدائية أخرى كما يجوز بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام تحديد عدد المكاتب والتشاركيات في كل أو بعض المحاكم، وإقفال باب القيد للفترة التي يحددها وذلك كله وفقاً لمقتضيات حاجة العمل.

مادة 10 

يجب على أصحاب المكاتب والتشاركيات أن يقوموا بالعمل بأنفسهم ولا ينيب غيره ما لم يكن مقيداً في السجل، ولا يعتد بأي يجوز لأي منهم أن عمل يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.

مادة 11 

يحدد اختصاص المكاتب والتشاركيات بدائرة المحكمة الابتدائية التي يقع بها مقر عمل هذه المكاتب والتشاركيات، واستثناء من ذلك يجوز لأي من المكاتب والتشاركيات أن تزاول أعمالها خارج نطاق دائرة اختصاصها بإذن من رئيس المحكمة التي يتبعها على أن يكون قيامه بالعمل تحت إشراف رئيس المحكمة التي يتم الإجراء في دائرة اختصاصها، كما يجوز لها تفويض غيرها من المكاتب والتشاركيات المختصة في القيام ببعض الأعمال.

مادة 12 

لا يعتد بأي عمل يجريه أي عضو في مكتب أو تشاركية قبل تمام قيده أو أثناء وقفه عن العمل أو بعد إلغاء قيده من السجل، كما لا یعتد بأي عمل يقوم به عضو المكتب أو التشاركية إذا كان يتعلق به أو بأحد أقاربه لغاية الدرجة الرابعة.

مادة 13 

يجب على المكاتب والتشاركيات التقيد بجميع أحكام القوانين واللوائح والتعليمات المنظمة لقيامها بمهام عملها أو تلك التي تتصل بها. 

ولا يجوز لها أن تقوم بأي عمل من الأعمال المحظورة بموجب التشريعات النافذة.

ويعاقب كل من يخل من أعضاء المكاتب والتشاركيات بواجباته أو يرتكب أياً من المحظورات عليه أو يسلك سلوكاً يحط من كرامة المهنة، بإحدى العقوبات التالية: 

  • أ. الإنذار.
  • ب. الوقف عن العمل مدة لا تجاوز سنة.
  • ج. الحرمان من مزاولة المهنة.

ولا يجوز توقيع أكثر من عقوبة واحدة عن الفعل الواحد، كما لا تجوز مساءلة المخالف عن الفعل الواحد أكثر من مرة، ولا يخل ذلك بمساءلة المخالف مدنياً أو جنائياً عند الاقتضاء.

مادة 14 

تختص بتأديب أعضاء المكاتب والتشاركيات اللجنة المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القرار منعقدة بهيئة مجلس تأديب، ومع ذلك يجوز لرئيس المحكمة الابتدائية المختص توقيع عقوبة الإنذار والوقف عن العمل لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر: فإذا رأى زيادة المدة عرض الأمر على مجلس التأديب ؛ ليقرر ما يراه.

وإذا كانت العقوبة التي وقعت على عضو المكتب أو التشاركية هي الوقف عن العمل حسبت مدة وقفه احتياطياً ضمن المدة التي عوقب بها ويعتبر موقوفاً عن عمله بقوة القانون من يحبس احتياطياً أو تنفيذا لحكم جنائي وذلك طوال مدة حبسه.

مادة 15 

يحال عضو المكتب أو التشاركية إلى مجلس التأديب بناء على طلب من الكاتب العام للشؤون القضائية والقانونية، ويجب إخطار المحال بالحضور أمام المجلس بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول وذلك قبل الجلسة المحددة بسبعة أيام على الأقل.

ولا يحول دون محاكمته عدم حضوره للجلسة رغم إخطاره أو امتناعه عن استلام الإخطار.

مادة 16 

لا يكون انعقاد مجلس التأديب صحيحاً إلا إذا حضره جميع أعضائه وتكون جلساته سرية ويصدر القرار بأغلبية الآراء بعد سماع أقوال عضو المكتب أو التشاركية أو من يوكله للدفاع عنه، ويجب في جميع الأحوال أن يكون القرار مسبباً وأن يبلغ لمن صدر ضده بكتاب مسجل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إصداره.

مادة 17 

مع مراعاة المادة 5 من هذا القرار تمحى العقوبات التأديبية التي توقع على عضو المكتب أو التشاركية بقرار من لجنة القيد وذلك بانقضاء: – 

  • أ. سنة في حالة عقوبة الإنذار.
  • ب. ثلاث سنوات في حالة عقوبة الوقف عن العمل تبدأ من تاريخ انتهاء مدة الوقف.
  • ج. خمس سنوات في حالة عقوبة الحرمان من مزاولة المهنة ويشترط في جميع الأحوال لمحو العقوبة أن يثبت العضو حسن سلوكه منذ تنفيذ العقوبة.

مادة 18 

يلغى قيد عضو المكتب أو التشاركية في الأحوال الآتية: 

  1. فقد الجنسية أو الأهلية.
  2. لحكم عليه في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف.
  3. صدور قرار تأديبي بالحرمان من مزاولة المهنة.
  4. الاعتزال بناء على طلبه.
  5. الانقطاع عن مباشرة العمل مدة تزيد على ثلاثة أشهر بغير إذن أو عذر يقبله رئيس المحكمة الابتدائية المختص.
  6. عدم اللياقة الصحية.

مادة 19 

عند انتهاء عمل عضو المكتب أو التشاركية بسبب الوفاة أو بغير ذلك من الأسباب يتولى رئيس المحكمة الابتدائية المختص إسناد الأعمال التي كان مكلفاً بها إلى غيره من أعضاء المكاتب والتشاركيات بناء على طلب من ذوي الشأن.

مادة 20 

يكون لكل مكتب أو تشاركية ختم خاص يتضمن اسم المكتب أو التشاركية والمحكمة التي تعمل في نطاقها وتقوم أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بإعداد الأختام وتحديد ثمنها.

وعلى المكاتب والتشاركيات المحافظة على الختم ولا يجوز السماح لغير أعضائها باستعماله، وعليها في حالة فقده لأي سبب من الأسباب إبلاغ مركز الشرطة فوراً مع إرفاق صورة من نموذج الختم، كما يجب إبلاغ أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام لتتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن منحها ختماً جديداً وفقاً لحكم الفقرة السابقة.

مادة 21 

يجب على المكاتب والتشاركيات مسك السجلات الآتية:

  • أ سجل صحف الدعاوى.
  • ب. سجل الطعون.
  • ج. سجل الإعلانات والتنبيهات. 
  • د. سجل الأحكام والأوامر.
  • هـ. سجل التنفيذ.

ويتعين أن تكون جميع السجلات مرقمة وخالية من أية إضافات أو تحشير أو كشط وأن يجري القيد فيها بأرقام متتابعة.

مادة 22 

تحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام أتعاب المكاتب والتشاركيات ورسوم القيد وأشكال السجلات والبيانات التي يجب أن تحتويها وكذلك النماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

مادة 23 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • أمانة اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 25 ربيع الثاني
  • الموافق: 2002/07/06 م