أدوات الوصول
قرار رقم 1258 لسنة 1990 م بشأن تقرير حكم في شأن القرار رقم 1019 لسنة 1990 م
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
يكون توقيت العمل الشتوي بالنسبة للأجهزة المركزية بمدينة سرت على النحو التالي: –
التوقيت الشتوي: –
وتكون أيام العمل به السبت، الأحد، الاثنين، الثلاثاء، والأربعاء، من كل أسبوع، وتحدد مواعيد الدوام الرسمي بها وفقا لما يلي: –
الفترة الصباحية: –
من الساعة 8.00 إلى الساعة 12.30
الفترة المسائية: –
من الساعة 14.00 الى الساعة 18.00
على أن تكون مواعيد الدوام الرسمي ليوم الأربعاء من كل أسبوع من الساعة 8.00 إلى الساعة 14.00.
مادة 2
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.