قرار رقم 1258 لسنة 1990 م بشأن تقرير حكم في شأن القرار رقم 1019 لسنة 1990 م

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 1258 لسنة 1990 م بشأن تقرير حكم في شأن القرار رقم 1019 لسنة 1990 م

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع

قررت

مادة 1

يكون توقيت العمل الشتوي بالنسبة للأجهزة المركزية بمدينة سرت على النحو التالي: –

التوقيت الشتوي: –

وتكون أيام العمل به السبت، الأحد، الاثنين، الثلاثاء، والأربعاء، من كل أسبوع، وتحدد مواعيد الدوام الرسمي بها وفقا لما يلي: –

الفترة الصباحية: –

من الساعة 8.00 إلى الساعة 12.30

الفترة المسائية: –

من الساعة 14.00 الى الساعة 18.00

على أن تكون مواعيد الدوام الرسمي ليوم الأربعاء من كل أسبوع من الساعة 8.00 إلى الساعة 14.00.

مادة 2

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly