قرار رقم 1258 لسنة 1990 م بشأن تقرير حكم في شأن القرار رقم 1019 لسنة 1990 م
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1019 لسنة 1990م بشأن نظام التوقيت ومواعيد الدوام الرسمي.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1257 لسنة 1990 م بتعديل أحكام القرار رقم 1019 لسنة 1990 م.
- وبناء على كتاب أمين اللجنة الشعبية العامة للخزانة رقم 5057 بتاريخ 17 كانون 1990 م.
- وعلى ما انتهت إليه اللجنة المشكلة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 420 لسنة 1990 م لدراسة وتحديد مواقيت العمل.
قررت
مادة 1
يكون توقيت العمل الشتوي بالنسبة للأجهزة المركزية بمدينة سرت على النحو التالي: –
التوقيت الشتوي: –
وتكون أيام العمل به السبت، الأحد، الاثنين، الثلاثاء، والأربعاء، من كل أسبوع، وتحدد مواعيد الدوام الرسمي بها وفقا لما يلي: –
الفترة الصباحية: –
من الساعة 8.00 إلى الساعة 12.30
الفترة المسائية: –
من الساعة 14.00 الى الساعة 18.00
على أن تكون مواعيد الدوام الرسمي ليوم الأربعاء من كل أسبوع من الساعة 8.00 إلى الساعة 14.00.
مادة 2
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 14 جمادى الآخرة 1400 ور
- الموافق 31/ 12/ 1990 م