أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 1257 لسنة 1990 م بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 1019 لسنة 1990

نشر في

قرار رقم 1257 لسنة 1990 م بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 1019 لسنة 1990

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع 

  • على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1019 لسنة 1990م بشأن نظام التوقيت ومواعيد الدوام الرسمي،
  • وعلى ما انتهت إليه اللجنة المشكلة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 420 لسنة 1990 م لدراسة وتحديد مواقيت العمل،

قررت

مادة 1

تحدد العطلة الأسبوعية بالجهات التي تسري عليها أحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1019 لسنة 1990م المشار إليه بيومي الخميس والجمعة على أن يكون يوم الخميس يوم عمل بالجهات المنصوص عليها في المادة 5 من القرار المذكور وتحدد هذه الجهات يوم عطلة أخرى بدلا منه وذلك بما يتفق وطبيعة عملها.

مادة 2

تسري أحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1019 لسنة 1990م المشار إليه، وذلك بما لا يتعارض وأحكام هذا القرار.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 14 جمادى الآخرة 1400 و.ر
  • الموافق: 31/ 12/ 1990 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.