قرار رقم 124 لسنة 2012 م بتحديد تبعية مركز المدينة للوسائط المتعددة
22 مارس 2012
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 22 مارس 2012
- رقم التشريع: 124
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الاتصالات وتقنية المعلومات
- ذات الصلة: الوزارات
قرار رقم 124 لسنة 2012 م بتحديد تبعية مركز المدينة للوسائط المتعددة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011 ميلادي، بشأن تحديد هيكل الحكومة الانتقالية.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2012 ميلادي، باعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري لديوان رئاسة مجلس الوزراء.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” رقم 360 لسنة 2008 ميلادي،بإنشاء مركز المدينة للوسائط المتعددة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” رقم 118 لسنة 2011 ميلادي،باعتماد الهيكل التنظيمي لمركز المدينة للوسائط المتعددة.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الحـادي عشـر لسنة 2012 ميـلادي.
قرر
مادة 1
تكون تبعية مركز المدينة للوسائط المتعددة لرئاسة مجلس الوزراء.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في: 29/ربيع الآخر/1433 هجري.
- ميلادي 2012/03/22