قرار رقم 124 لسنة 2012 م بتحديد تبعية مركز المدينة للوسائط المتعددة

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 124 لسنة 2012 م بتحديد تبعية مركز المدينة للوسائط المتعددة

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

تكون تبعية مركز المدينة للوسائط المتعددة لرئاسة مجلس الوزراء.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه. 

ls.org.ly