Skip to main content

قرار رقم 124 لسنة 2007 م بتقرير استثناء على أحكام لائحة العقود الإدارية 

10 مارس 2007

قرار رقم 124 لسنة 2007 م بتقرير استثناء على أحكام لائحة العقود الإدارية 

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 مسيحي، واللوائح الصادرة بمقتضاه. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 132 لسنة 1373 و. ر، بإصدار لائحة العقود الإدارية. 

قررت

مادة 1 

تستثنى من أحكام لائحة العقود الإدارية العقود التي تبرمها الشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط فيما يتعلق بتوفير قطع الغيار ومستلزمات التشغيل اللازمة لقطاع النفط، وتسرى في شأن هذه العقود اللوائح المعمول بها في تلك الشركات.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 21 صفر 
  • الموافق 10/ 3/ 1375 و.ر 2007 مسيحي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.