قرار رقم 124 لسنة 2007 م بتقرير استثناء على أحكام لائحة العقود الإدارية 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 124 لسنة 2007 م بتقرير استثناء على أحكام لائحة العقود الإدارية 

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1 

تستثنى من أحكام لائحة العقود الإدارية العقود التي تبرمها الشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط فيما يتعلق بتوفير قطع الغيار ومستلزمات التشغيل اللازمة لقطاع النفط، وتسرى في شأن هذه العقود اللوائح المعمول بها في تلك الشركات.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly