Skip to main content

قرار رقم 123 لسنة 1987 م بشأن إنشاء إدارة الخدمة الوطنية والتدريب العام

7 ديسمبر 1987

قرار رقم 123 لسنة 1987 م بشأن إنشاء إدارة الخدمة الوطنية والتدريب العام

القائد الأعلى للقوات المسلحة 

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 40 لسنة 74 م بشأن الخدمة في القوات المسلحة،
  • وعلى القانون رقم 35 لسنة 77 م بشأن الخدمة في القوات المسلحة،
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 78 م بتعديل بعض أحكام القوانين العسكرية،
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 84م بشأن الشعب المسلح،
  • وعلى قانون الخدمة الوطنية.

قرر

مادة 1

تنشأ بالشعب المسلح إدارة تسمى إدارة الخدمة الوطنية والتدريب العام تتبع اللجنة العامة للدفاع غايتها تنفيذ أحكام قانون الشعب المسلح وقانون الخدمة الوطنية.

مادة 2

يلغى ركن التجييش وتؤول واجباته واختصاصاته إلى إدارة الخدمة الوطنية والتدريب العام وبما لا يتعارض وقانون الشعب المسلح والخدمة الوطنية.

مادة 3

على أمين اللجنة العامة للدفاع إصدار القرارات التنفيذية.

مادة 4

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم آخر.  

  • العقيد/
  • معمر القذافي
  • القائد الأعلى للقوات المسلحة
  • صدر في: 15 ربيع الآخر 1397 و.ر
  • الموافق: 1987/12/7م