تنشأ بالشعب المسلح إدارة تسمى إدارة الخدمة الوطنية والتدريب العام تتبع اللجنة العامة للدفاع غايتها تنفيذ أحكام قانون الشعب المسلح وقانون الخدمة الوطنية.
مادة 2
يلغى ركن التجييش وتؤول واجباته واختصاصاته إلى إدارة الخدمة الوطنية والتدريب العام وبما لا يتعارض وقانون الشعب المسلح والخدمة الوطنية.
مادة 3
على أمين اللجنة العامة للدفاع إصدار القرارات التنفيذية.
مادة 4
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم آخر.