قرار رقم 123 لسنة 1987 م بشأن إنشاء إدارة الخدمة الوطنية والتدريب العام
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 7 ديسمبر 1987
- رقم التشريع: 123
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العمل والتوظيف
قرار رقم 123 لسنة 1987 م بشأن إنشاء إدارة الخدمة الوطنية والتدريب العام
القائد الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 40 لسنة 74 م بشأن الخدمة في القوات المسلحة،
- وعلى القانون رقم 35 لسنة 77 م بشأن الخدمة في القوات المسلحة،
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 78 م بتعديل بعض أحكام القوانين العسكرية،
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 84م بشأن الشعب المسلح،
- وعلى قانون الخدمة الوطنية.
قرر
مادة 1
تنشأ بالشعب المسلح إدارة تسمى إدارة الخدمة الوطنية والتدريب العام تتبع اللجنة العامة للدفاع غايتها تنفيذ أحكام قانون الشعب المسلح وقانون الخدمة الوطنية.
مادة 2
يلغى ركن التجييش وتؤول واجباته واختصاصاته إلى إدارة الخدمة الوطنية والتدريب العام وبما لا يتعارض وقانون الشعب المسلح والخدمة الوطنية.
مادة 3
على أمين اللجنة العامة للدفاع إصدار القرارات التنفيذية.
مادة 4
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم آخر.
- العقيد/
- معمر القذافي
- القائد الأعلى للقوات المسلحة
- صدر في: 15 ربيع الآخر 1397 و.ر
- الموافق: 1987/12/7م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.