قرار رقم 123 لسنة 1987 م بشأن إنشاء إدارة الخدمة الوطنية والتدريب العام

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 123 لسنة 1987 م بشأن إنشاء إدارة الخدمة الوطنية والتدريب العام

القائد الأعلى للقوات المسلحة 

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

تنشأ بالشعب المسلح إدارة تسمى إدارة الخدمة الوطنية والتدريب العام تتبع اللجنة العامة للدفاع غايتها تنفيذ أحكام قانون الشعب المسلح وقانون الخدمة الوطنية.

مادة 2

يلغى ركن التجييش وتؤول واجباته واختصاصاته إلى إدارة الخدمة الوطنية والتدريب العام وبما لا يتعارض وقانون الشعب المسلح والخدمة الوطنية.

مادة 3

على أمين اللجنة العامة للدفاع إصدار القرارات التنفيذية.

مادة 4

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم آخر.  

ls.org.ly