قرار رقم 123 لسنة 1987 م بشأن إنشاء إدارة الخدمة الوطنية والتدريب العام
القائد الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 40 لسنة 74 م بشأن الخدمة في القوات المسلحة،
- وعلى القانون رقم 35 لسنة 77 م بشأن الخدمة في القوات المسلحة،
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 78 م بتعديل بعض أحكام القوانين العسكرية،
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 84م بشأن الشعب المسلح،
- وعلى قانون الخدمة الوطنية.
قرر
مادة 1
تنشأ بالشعب المسلح إدارة تسمى إدارة الخدمة الوطنية والتدريب العام تتبع اللجنة العامة للدفاع غايتها تنفيذ أحكام قانون الشعب المسلح وقانون الخدمة الوطنية.
مادة 2
يلغى ركن التجييش وتؤول واجباته واختصاصاته إلى إدارة الخدمة الوطنية والتدريب العام وبما لا يتعارض وقانون الشعب المسلح والخدمة الوطنية.
مادة 3
على أمين اللجنة العامة للدفاع إصدار القرارات التنفيذية.
مادة 4
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم آخر.
- العقيد/
- معمر القذافي
- القائد الأعلى للقوات المسلحة
- صدر في: 15 ربيع الآخر 1397 و.ر
- الموافق: 1987/12/7م