قرار رقم 122 لسنة 2022 م بشأن إضافة مقرر دراسي بالجامعات الليبية
1 فبراير 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 فبراير 2022
- رقم التشريع: 122
- جهة الإصدار: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
- الحالة: ساري
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العالي
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 122 لسنة 2022 م بشأن إضافة مقرر دراسي بالجامعات الليبية
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشان إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 م بشان التعليم.
- وعلى قرار مجلس النواب، رقم 1 لسنة 2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 39 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى المحضر الرابع للمجلس الأعلى للجامعات الليبية والأول للعام الجامعي 2022 م.
- ولدواعي المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يتم بموجب أحكام هذا القرار إضافة مقرر، الثقافة الوطنية، لطلبة الجامعات الليبية.
مادة 2
يكون مقرر، الثقافة الوطنية، متطلباً لنجاح الطالب في فصل دراسي واحد وبواقع ساعتين في الأسبوع.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية التقيد به تنفيذه.
عمران محمد القيب
وزير التعليم العالي والبحث العلمي