قرار رقم 122 لسنة 2022 م بشأن إضافة مقرر دراسي بالجامعات الليبية

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 122 لسنة 2022 م بشأن إضافة مقرر دراسي بالجامعات الليبية

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

يتم بموجب أحكام هذا القرار إضافة مقرر، الثقافة الوطنية، لطلبة الجامعات الليبية.

مادة 2 

يكون مقرر، الثقافة الوطنية، متطلباً لنجاح الطالب في فصل دراسي واحد وبواقع ساعتين في الأسبوع.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية التقيد به تنفيذه.

عمران محمد القيب

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

ls.org.ly