قرار رقم 121 لسنة 2024 م باعتماد محضر اتفاق
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 20 مارس 2024
- رقم التشريع: 121
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: المواصلات
- ذات الصلة: الطرق
قرار رقم 121 لسنة 2024 م باعتماد محضر اتفاق
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 اغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- القانون رقم 10 لسنة 2010 بشأن الجمارك.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 143 لسنة 2005 م بإنشاء مصلحة الطرق والجسور وتعديلاته.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 1460 لسنة 2019 م، بتحديد رسوم لصيانة الطرق العامة.
- وعلى كتاب السيد/ وزير المواصلات رقم 1409 المؤرخ 2024/03/04 م.
قرر
مادة 1
يعتمد محضر الاتفاق، المبرم بين مصلحة الطرق والجسور واللجنة الإدارية لصندوق الرعاية الاجتماعية بمصلحة الجمارك، لتشغيل محطات الوزن بالمنافذ الحدودية البرية والبحرية المرفق نصوصه بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدر في 9/ رمضان/ 1445 هجري
- الموافق 20/ 3/ 2024 میلادی
- عبدالحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
محضر اتفاق تشغيل محطة الوزن
انه في يوم. الموافق//2024م بمقر مصلحة الطرق والجسور طريق جمعية الدعوة الإسلامية بطرابلس تم التعاقد بين كل من:-
- مصلحة الطرق والجسور ويمثلها م الحسين ابراهيم سويدان صفته رئيس مصلحة الطرق والجسور ويشار اليه بالطرف الأول.
- اللجنة الإدارية لصندوق الرعاية الاجتماعية بمصلحة الجمارك ويمثلها اللواء. فتحي أحمد السنوسي بصفته رئيس اللجنة الإدارية ومقرها الرئيسي مدينة طرابلس ويشار اليه بالطرف الثاني.
تمهيد
لما كان الطرف الأول مختص بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 143 لسنة 2005م وتعديلاته في وضع البرامج الكفيلة والفعالة لحماية الطرق من الاوزان الزائد ولما الطرف الثاني لديه الرغبة في تشغيل محطات الوزن، وفق قانون انشائه رقم 10 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وكذلك وفق قرار اللجنة الشعبية العامة للمالية سابقا رقم 33 لسنة 2004 بشأن تنظيم صندوق الرعاية الاجتماعية بمصلحة الجمارك والي الاجتماع الذي عقد يوم الثلاثاء الموافق 2023/12/19 م بحضور السيد وزير المواصلات والسيد/ رئيس مصلحة الطرق والسيد/ مدير عام مصلحة الجمارك والذي انتهى إلى الاتفاق على المشاركة والتعاون بين مصلحة الطرق والجسور ومصلحة الجمارك وإعطاء الإذن للطرف الثاني بتشغيل محطات الوزن الواقعة بالمنافذ البرية والبحرية وفق التشريعات النافذة.
المادة 1
تقع محطات الوزن بالمنافذ البرية والبحرية
المادة 2
بموجب هذا الاتفاق يلتزم الطرف الأول بتوفير التسهيلات اللازمة لتشغيل محطة الوزن ويقر الطرف الثاني أنه قد قام بمعاينة موقع محطات الوزن والأماكن المحيطة بها وتعرف جيدا على جميع الظروف المحيطة به كحالة الطريق وحركة النقل ويتعهد الطرف الثاني بتشغيل محطات الموازين خلال الزمن المحدد لحركة الشاحنات على الطرق العامة بما يحقق الهدف من حماية شبكة الطرق في المحافظة على الطرقات العامة من الأوزان الزائدة ويتحمل مسؤولية إلزام سائقي الشاحنات بعدم استعمال الطريق الى حين إعادة وزن الشاحنة الى الحد المسموح به قانونا و بجباية رسوم استعمال الميزان وفق ما نصت عليه قرار المجلس الرئاسي رقم 1460 لسنة 2019م.
المادة 3
مدة تشغيل الميزان غير محددة تبدأ احتسابها من تاريخ تسليم الموقع وفي حالة رغبة أي من طرفي الاتفاق بإنهائه الاتفاق عليه أن يخطر الطرف الآخر بمدة لا تقل عن شهر ميلادي قبل ذلك.
المادة 4
يتعهد الطرق التي إني تشغيل محطات الوزن وصيانة الموازين وفق اعلى المواصفات الفنية وبكل دقة واتقان والمحافظة عليها وتسليمها إلى الطرف الأول في حالة جيدة.
المادة 5
يلتزم الطرف الثاني الاسرة المعايرة اللازمة للميزان من الجهات الرسمية ذات العلاقة محولة ويحق للطرف الأول الكشف ومعاينة الموازين بشكل دوري للتأكد من شروط السلامة بمواصفات التشغيل.
المادة 6
يتعهد الطرف الثاني بتسوية رسوم الحماية رسوم استعمال الميزان وفود الصادر بخصوص وتسوية الحساب كل ثلاثة أشهر مع الخزينة الرئيسية بمصلحة الطرق والجسور وبالتنسيق مع إدارة حماية الطرق.
المادة 7
يكلف الطرفان بمن يرونه مناسب من الموظفين التابعين إليهما لمتابعة الإيراد اليومي المحطات الوزن خلال فترة التشغيل على أن يقوم بتقديم تقرير فني مالي شهري.
المادة 8
تكون الإيرادات المالية مقابل تشغيل محطات الوزن بما نسبته 30% لصالح الطرف الأول من قيمة الإيراد الشهري لرسوم استعمال الميزان ونسبته 70% من الايراد لصالح الطرف الثاني.
المادة 9
يلتزم الطرف الثاني بالتأمين لدى إحدى شركات التأمين الوطنية ضد المسؤولية عن الأضرار التي قد تصيب الغير وممتلكاته من جراء سير العمل، وعليه اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع ما قد يحدثه سير العمل من وفيات وإصابات للعمل أو لغيرهم او اضرار بممتلكات المجتمع والافراد ويتحمل وحده ما يترتب على ذلك من تعويضات ومطالبات.
المادة 10
يلتزم الطرف الأول بتوريد وتركيب الموازين الثابتة في جميع المنافذ البرية والبحرية بناءا على طلب من الطرف الثاني.
المادة 11
يخضع هذا الاتفاق في كل ما يتعلق بتفسيره وتنفيده لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها بالدولة الليبية ويختص القضاء الليبي بنظر المنازعات التي قد تنشأ عن هذا الاتفاق ولا يترتب عن لجوء أي من الطرفين إلى القضاء توقف تنفيذه او تأثر حقوق الطرفين والتزاماتهم حتى يصدر حكم واجب النفاذ في الموضوع.
المادة 12
حرر هذا الاتفاق من ثلاثة نسخ استلم الطرف الاول نسخة والطرف الثاني نسخة ووزير المواصلات نسخة.
المادة 13
يلتزم الطرف الثاني بعدم مخالفة القوانين والقرارات المعمول به في الدولة الليبية.
- الطرف الأول
- رئيس المصلحة
- م الحسين ابراهيم سويدان
- رئيس مصلحة الطرق والجسور
- الطرف الثاني
- اللواء: فتحي احمد السنوسي
- رئيس اللجنة الإدارية لصندوق الرعاية الاجتماعية
- يعتمد
- اللواء: سليمان علي سالم
- رئيس اللجنة العليا لصندوق الرعاية الاجتماعية