Skip to main content

قرار رقم 121 لسنة 2009 م بإنشاء جهاز الإمداد الطبي وتقرير بعض الأحكام

4 أبريل 2009

قرار رقم 121 لسنة 2009 م بإنشاء جهاز الإمداد الطبي وتقرير بعض الأحكام

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973 مسيحي، بإصدار القانون الصحي ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 مسيحي، بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 مسيحي، بشأن نظام المرتبات العاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم 26 لسنة 1369 و.ر بتقرير بعض الأحكام في شأن الخدمة العامة.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 5 لسنة 1377 و.ر، بشأن تحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 57 لسنة 1374 و.ر، بشأن تنظيم اللجنة الشعبية و.ر.
  • العامة للصحة والبيئة وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1028 لسنة 1375 و.ر، باعتماد نتائج تقييم الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1030 لسنة 1375 و.ر، باعتماد نتائج تقييم الشركة الوطنية للأدوية والمستلزمات الطبية.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة بكتابه رقم 3151 المؤرخ في 1377/03/22 و.ر 2009 مسيحي وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الرابع لسنة 1377 و.ر.

قررت

مادة 1

ينشأ وفقاً لأحكام هذا القرار جهاز يسمى جهاز الإمداد الطبي يتمتع بالشخصية والذمة المالية المستقلة، ويتبع اللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة.

مادة 2

يحدد مقر الجهاز بقرار اللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة كما يجوز بذات الأداء إنشاء فروع للجهاز ببعض مناطق الجماهيرية العظمى، وتصدر القرارات التنظيمية للجهاز بقرارات من أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة.

مادة 3

يتولى الجهاز توفير احتياجات قطاع الصحة والبيئة من الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية وبيات أصنافها وكمياتها وحركة تداولها والعمل على توفير رصيد دائم منها، وله وجه على الخصوص: 

  • أ. القيام بتوريد الأدوية والمعدات والأجهزة والمستلزمات الطبية للمرافق الصحية العامة والتي يتم تحديد أنواعها ومواصفاتها بمعرفة اللجان الفنية المتخصصة التي تشكل بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة وحسب المصادر المحددة من اللجنة الشعبية العامة من دول ” الاتحاد الأوروبي وشمال أمريكا.
  • ب. إبرام عقود صيانة الأجهزة والمعدات الطبية بالمستشفيات والمرافق الصحية العامة.
  • ج. إعداد نشرات دورية بالأدوية المتداولة والتي يتم التعاقد لشرائها.

وللجهاز في سبيل تحقيق أغراضه ما يلي:

  • أ. التعاقد مع الشركات الوطنية والأجنبية المتخصصة لتركيب أو صيانة الأجهزة والمعدات الطبية أو لتجهيز المرافق الصحية. 
  • ب. التعاقد والتعاون مع الجهات والشركات التي تزاول اعمالاً شبيهة بأعماله داخل الجماهيرية العظمى وخارجها.
  • ج. تملك واستئجار وتأجير العقارات وكافة الوسائل اللازمة لتحقيق أغراضه
  • د. الاقتراض من المصارف التجارية العاملة بالجماهيرية العظمى والحصول على التسهيلات المصرفية اللازمة لتحقيق أغراضه، وذلك بعد موافقة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية.

مادة 4

يتم توفير الاحتياجات من الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبيبة وفقاً لأحكام لائحة الإدارية والتشريعات النافذة.

مادة 5

يجب على الجهاز أن يلتزم بالقواعد والأسس الخاصة بتوزيع الأدوية والمستلزمات الطبية على صيدليات المرافق الصحية، والتي يحددها قرار يصدر عن اللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة.

مادة 6

إلى حين تشكيل اللجنة الشعبية للجهاز تتولى إدارة الجهاز لجنة إدارة يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة وتختص بالآتي: 

  • أ. رسم وتنفيذ الخطط والبرامج الخاصة بعمل الجهاز.
  • ب. اقتراح اللوائح المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية للجهاز في حدود أحكام التشريعات تمهيداً لاعتمادها من اللجنة الشعبية العامة.
  • ج. تطوير مستوى أداء العاملين بالجهاز.
  • د. وضع مشروع الميزانية والحساب الختامي وإحالتهما لأمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة لغرض إحالتها للاعتماد.

وللجنة الإدارة أن تفوض أمينها أو أحد أعضائها في القيام بمهمة محددة.

مادة 7

لأمين لجنة الإدارة اختصاصات رئيس المصلحة المنصوص عليها في التشريعات النافذة، وله على وجه الخصوص ما يلي:

  • أ. تنفيذ قرارات لجنة الإدارة.
  • ب. الإشراف على سير العمل بالجهاز، وتطوير العمل به.
  • ج. إبرام العقود اللازمة لتوريد الإمداد الطبي ووضع برامج زمنية محددة لاستلامه.
  • ممارسة الاختصاصات المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية للعاملين بالجهاز وفقاً للتشريعات النافذة والتعاقد مع العناصر التي تتطلبها حاجة العمل للقيام بعمل محدد أو مؤقت.
  • هـ. تشكيل اللجان الفنية التي تتطلب مصلحة العمل تشكيلها.
  • و. تمثيل الجهاز في علاقاته مع الغير وأمام القضاء.
  • ز. إعداد التقارير اللازمة للجهات المختصة عن سير العمل بالجهاز.

مادة 8

تؤول للجهاز الأصول الثابتة من مباني ومخازن واراضي التي كانت تتبع اللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة وتم تقييمها في السابق بقراري اللجنة الشعبية العامة رقمي 1028، 1030 لسنة 1375 و.ر، المشار إليهما وآلت الشركة الوطنية للأدوية والمستلزمات الطبية والشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية وتستنزل قيمتها من أجمالي القيمة المعتمدة، وتشكل لجنة لتنفيذ أحكام هذه المادة تضم مندوبين عن كل من:

  • أ. الهيئة العامة للتمليك والاستثمار.
  • ب. اللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة.
  • ج. صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

مادة 9

تدمج في الجهاز الشركة الوطنية لصيانة الأجهزة والمعدات الطبية والكهروميكانيكية وينقل العاملين بالشركة المدمجة للعمل بالجهاز بذات أوضاعهم الوظيفية وفقاً للملاك المعتمد للجهاز وتطبق في شأن الزائدين عن حاجة الملاك المعتمد أحكام القانون رقم 26 لسنة 1369 و.ر بتقرير بعض الأحكام في شأن الخدمة العامة وتتولى اللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.

مادة 10

تتكون الموارد المالية للجهاز مما يخصص في الميزانية العامة لبند الأدوية والمستلزمات الطبية وكذلك بند التجهيزات الطبية.

مادة 11

للجهاز أن يفتح حساباً مصرفياً يودع فيه أمواله وإيراداته وكالة الاعتمادات المتعلقة بها.

مادة 12

تبدأ السنة المالية للجهاز ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، على أن تبدأ السنة المالية الأولي للجهاز من تاريخ العمل بهذا القرار، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية.

مادة 13

تتولى اللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية فحص ومراجعة حسابات الجهاز وفقاً لأحكام القانون.

مادة 14

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 15

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 4 أبريل 2009 م