قرار رقم 121 لسنة 2009 م بإنشاء جهاز الإمداد الطبي وتقرير بعض الأحكام

التاريخ: 11 مايو 2025

قرار رقم 121 لسنة 2009 م بإنشاء جهاز الإمداد الطبي وتقرير بعض الأحكام

اللجنة الشعبية العامة

قررت

مادة 1

ينشأ وفقاً لأحكام هذا القرار جهاز يسمى جهاز الإمداد الطبي يتمتع بالشخصية والذمة المالية المستقلة، ويتبع اللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة.

مادة 2

يحدد مقر الجهاز بقرار اللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة كما يجوز بذات الأداء إنشاء فروع للجهاز ببعض مناطق الجماهيرية العظمى، وتصدر القرارات التنظيمية للجهاز بقرارات من أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة.

مادة 3

يتولى الجهاز توفير احتياجات قطاع الصحة والبيئة من الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية وبيات أصنافها وكمياتها وحركة تداولها والعمل على توفير رصيد دائم منها، وله وجه على الخصوص: 

وللجهاز في سبيل تحقيق أغراضه ما يلي:

مادة 4

يتم توفير الاحتياجات من الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبيبة وفقاً لأحكام لائحة الإدارية والتشريعات النافذة.

مادة 5

يجب على الجهاز أن يلتزم بالقواعد والأسس الخاصة بتوزيع الأدوية والمستلزمات الطبية على صيدليات المرافق الصحية، والتي يحددها قرار يصدر عن اللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة.

مادة 6

إلى حين تشكيل اللجنة الشعبية للجهاز تتولى إدارة الجهاز لجنة إدارة يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة وتختص بالآتي: 

وللجنة الإدارة أن تفوض أمينها أو أحد أعضائها في القيام بمهمة محددة.

مادة 7

لأمين لجنة الإدارة اختصاصات رئيس المصلحة المنصوص عليها في التشريعات النافذة، وله على وجه الخصوص ما يلي:

مادة 8

تؤول للجهاز الأصول الثابتة من مباني ومخازن واراضي التي كانت تتبع اللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة وتم تقييمها في السابق بقراري اللجنة الشعبية العامة رقمي 1028، 1030 لسنة 1375 و.ر، المشار إليهما وآلت الشركة الوطنية للأدوية والمستلزمات الطبية والشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية وتستنزل قيمتها من أجمالي القيمة المعتمدة، وتشكل لجنة لتنفيذ أحكام هذه المادة تضم مندوبين عن كل من:

مادة 9

تدمج في الجهاز الشركة الوطنية لصيانة الأجهزة والمعدات الطبية والكهروميكانيكية وينقل العاملين بالشركة المدمجة للعمل بالجهاز بذات أوضاعهم الوظيفية وفقاً للملاك المعتمد للجهاز وتطبق في شأن الزائدين عن حاجة الملاك المعتمد أحكام القانون رقم 26 لسنة 1369 و.ر بتقرير بعض الأحكام في شأن الخدمة العامة وتتولى اللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.

مادة 10

تتكون الموارد المالية للجهاز مما يخصص في الميزانية العامة لبند الأدوية والمستلزمات الطبية وكذلك بند التجهيزات الطبية.

مادة 11

للجهاز أن يفتح حساباً مصرفياً يودع فيه أمواله وإيراداته وكالة الاعتمادات المتعلقة بها.

مادة 12

تبدأ السنة المالية للجهاز ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، على أن تبدأ السنة المالية الأولي للجهاز من تاريخ العمل بهذا القرار، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية.

مادة 13

تتولى اللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية فحص ومراجعة حسابات الجهاز وفقاً لأحكام القانون.

مادة 14

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 15

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly