قرار رقم 12 لسنة 2012 م في شأن إيقاف إجراء الانتخابات الخاصة باختيار أعضاء المجالس المحلية
18 نوفمبر 2012
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 18 نوفمبر 2012
- رقم التشريع: 12
- جهة الإصدار: المؤتمر الوطني العام
- الحالة: ساري
- القطاع: الحكم المحلي
قرار رقم 12 لسنة 2012 م في شأن إيقاف إجراء الانتخابات الخاصة باختيار أعضاء المجالس المحلية
المؤتمر الوطني العام
بعد الإطلاع على
- الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس/2011 م وتعديلاته.
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- القانون رقم 59 لسنة 2012 م، بشأن الإدارة المحلية.
- وعلى ما ورد بجلسة المؤتمر الوطني العام المنعقدة بتاريخ 16/10/2012 م.
أصدر القرار الآتي
مادة 1
توقف في جميع المدن و المناطق كافة الإجراءات الخاصة بانتخاب المجالس المحلية التي لم تستكمل إجراءات انتخابها قبل تاريخ إصدار هذا القرار.
مادة 2
على مجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 59/2012م، بشأن نظام الإدارة المحلية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ 16/10/2012م وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
- المؤتمر الوطني العام
- صدر في طرابلس
- بتاريخ 4/محرم/1434هـ
- الموافق 18/11/2012 م