Skip to main content

قرار رقم 12 لسنة 2012 م في شأن إيقاف إجراء الانتخابات الخاصة باختيار أعضاء المجالس المحلية

18 نوفمبر 2012

قرار رقم 12 لسنة 2012 م في شأن إيقاف إجراء الانتخابات الخاصة باختيار أعضاء المجالس المحلية

المؤتمر الوطني العام

بعد الإطلاع على

  • الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس/2011 م وتعديلاته.
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • القانون رقم 59 لسنة 2012 م، بشأن الإدارة المحلية.
  • وعلى ما ورد بجلسة المؤتمر الوطني العام المنعقدة بتاريخ 16/10/2012 م.

أصدر القرار الآتي

مادة 1

توقف في جميع المدن و المناطق كافة الإجراءات الخاصة بانتخاب المجالس المحلية التي لم تستكمل إجراءات انتخابها قبل تاريخ إصدار هذا القرار.

مادة 2

على مجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 59/2012م، بشأن نظام الإدارة المحلية. 

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ 16/10/2012م وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

  • المؤتمر الوطني العام
  • صدر في طرابلس
  • بتاريخ 4/محرم/1434هـ
  • الموافق 18/11/2012 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.