Skip to main content

قرار رقم 12 لسنة 2012 م في شأن إيقاف إجراء الانتخابات الخاصة باختيار أعضاء المجالس المحلية

18 نوفمبر 2012

قرار رقم 12 لسنة 2012 م في شأن إيقاف إجراء الانتخابات الخاصة باختيار أعضاء المجالس المحلية

المؤتمر الوطني العام

بعد الإطلاع على

  • الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس/2011 م وتعديلاته.
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • القانون رقم 59 لسنة 2012 م، بشأن الإدارة المحلية.
  • وعلى ما ورد بجلسة المؤتمر الوطني العام المنعقدة بتاريخ 16/10/2012 م.

أصدر القرار الآتي

مادة 1

توقف في جميع المدن و المناطق كافة الإجراءات الخاصة بانتخاب المجالس المحلية التي لم تستكمل إجراءات انتخابها قبل تاريخ إصدار هذا القرار.

مادة 2

على مجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 59/2012م، بشأن نظام الإدارة المحلية. 

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ 16/10/2012م وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

  • المؤتمر الوطني العام
  • صدر في طرابلس
  • بتاريخ 4/محرم/1434هـ
  • الموافق 18/11/2012 م