قرار رقم 12 لسنة 2009 م بشأن تحديد كيفية إدارة قطاع التخطيط والمالية
مؤتمر الشعب العام،
قرر
مادة 1
يدار قطاع التخطيط والمالية بلجنة شعبية عامة تتكون من أمين يتم اختياره من مؤتمر الشعب العام، وعدد من الأعضاء يتم تسميتهم من اللجنة الشعبية العامة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.