Skip to main content

قرار رقم 12 لسنة 2009 م بشأن تحديد كيفية إدارة قطاع التخطيط والمالية

4 مارس 2009

قرار رقم 12 لسنة 2009 م بشأن تحديد كيفية إدارة قطاع التخطيط والمالية

مؤتمر الشعب العام،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.

قرر 

مادة 1

يدار قطاع التخطيط والمالية بلجنة شعبية عامة تتكون من أمين يتم اختياره من مؤتمر الشعب العام، وعدد من الأعضاء يتم تسميتهم من اللجنة الشعبية العامة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في سرت بتاريخ 8 ربيع الأول
  • الموافق 4 الربيع 1377 و.ر