Skip to main content

قرار رقم 12 لسنة 2007 م بشأن تحديد العضوية في مؤتمر الشعب العام

22 يناير 2007

قرار رقم 12 لسنة 2007 م بشأن تحديد العضوية في مؤتمر الشعب العام

مؤتمر الشعب العام،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375..ور بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.

قرر

مادة 1

تحدد العضوية في مؤتمر الشعب العام على النحو الآتي:

  1. أمانة مؤتمر الشعب العام.
  2. أمين مجلس التخطيط الوطني. 
  3. اللجنة الشعبية العامة.
  4. مستشار الأمن الوطني.
  5. أمين اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية. 
  6. أمين اللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية.
  7. محافظ مصرف ليبيا المركزي.
  8. أمناء المؤتمرات الشعبية للشعبيات.
  9. أمناء المؤتمرات الشعبية الأساسية.
  10. أمينات شئون المرأة بالمؤتمرات الشعبية للشعبيات.
  11. الأمناء العامين للاتحادات والنقابات والروابط المهنية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في سرت بتاريخ 3 المحرم
  • الموافق 22 أي النار 1375 و.ر
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.