قرار رقم 12 لسنة 2007 م بشأن تحديد العضوية في مؤتمر الشعب العام
مؤتمر الشعب العام،
- بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375..ور بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
قرر
مادة 1
تحدد العضوية في مؤتمر الشعب العام على النحو الآتي:
- أمانة مؤتمر الشعب العام.
- أمين مجلس التخطيط الوطني.
- اللجنة الشعبية العامة.
- مستشار الأمن الوطني.
- أمين اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية.
- أمين اللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية.
- محافظ مصرف ليبيا المركزي.
- أمناء المؤتمرات الشعبية للشعبيات.
- أمناء المؤتمرات الشعبية الأساسية.
- أمينات شئون المرأة بالمؤتمرات الشعبية للشعبيات.
- الأمناء العامين للاتحادات والنقابات والروابط المهنية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في سرت بتاريخ 3 المحرم
- الموافق 22 أي النار 1375 و.ر